للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* النقطة الثالثة: البحث عن خيار المجلس في هذه الحالة:

هناك خلاف بين العلماء في هذا الخيار الذي يعطي كل بائع الحق في فسخ العقد ولو بعد إبرامه ما دام المجلس مستمرًا، فإذا افترقنا لزم البيع إذ أثبته الكثير من علماء السلف والشافعية والحنابلة وأنكره المالكية والحنفية.

أما الإمامية فهم يجمعون على وجود هذا الخيار والنصوص المنقولة عن أئمة أهل البيت مستفيضة أو متواترة، كما قال المحقق النجفي (١) .

ومنها رواية الصادق (ع) في صحيح ابن مسلم وصحيح زرارة (٢) عن رسول الله صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار حتى يفترقا، وقوله عليه السلام في صحيح الفضيل (٣) لما قال له ما الشرط في غير الحيوان:البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما. وفي صحيح الحلبي (٤) : ((أيما رجل اشترى بيعًا فهما بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع)) . وقد اتفق علماء السنة على الحديث التالي:

روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعًا أو يخيِّر أحدهما الآخر، فإن خيّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع)) (٥) .

والظاهر أنه صريح في خيار المجلس ولا معنى لحمله على خيار القبول كما حمله الحنفية والمالكية على ذلك، فهو خلاف ظهور الحديث خصوصًا في عبارة (ما لم يتفرقا) الآتية بعد تبايع الرجلان أي بعد أن تم العقد وما زالا في المجلس فهما بالخيار.


(١) جواهر الكلام: ٤/٢٣.
(٢) وسائل الشيعة: ٢/٣٤٥.
(٣) وسائل الشيعة: ٢/٣٤٦.
(٤) وسائل الشيعة: ٢/٣٤٦.
(٥) الوسائل: ١٢/٣٤٨، الحديث الثالث عن محمد بن مسلم عن الصادق (ع) .

<<  <  ج: ص:  >  >>