(٢) يراجع بلغة السالك: ٢/٢٤٥. (٣) يقول القرافي في الفروق: ٣/١٧٣، (القسم الثاني الذي هو جزء السبب، فهذا لا يجوز تأخيره، كالقبول بعد الإيجاب في البيع والهبة والإجارة، فلا يجوز تأخير هذا القسم إلى ما يدل على الإعراض منهما عن العقد...) . (٤) يقول القرافي في الفروق: ٣/١٧٣، (القسم الثاني الذي هو جزء السبب، فهذا لا يجوز تأخيره، كالقبول بعد الإيجاب في البيع والهبة والإجارة، فلا يجوز تأخير هذا القسم إلى ما يدل على الإعراض منهما عن العقد...) . (٥) يراجع في تفصيل ذلك: الأم للشافعي: ٣/٣، والوجيز للغزالي: ١/١٤١، وفتح العزيز: ٨/٢١١، والمجموع: ٩/١٨٤، والغاية القصوى: ١/٤٧٥، والمغني لابن قدامة: ٣/٥٦٣، والإنصاف: ٩/٢٥٩، والروض المربع: ٤/٤١٣، والعدة شرح العمدة: ص٢٢٨، والمحلي لابن حزم: ٩/٢٩٥، والمختصر النافع للحلي: ص١٤٥، والروض النضير: ٣/٥١٣، والبحر الزاخر: ٤/٣٤٥. (٦) صحيح البخاري، مع الفتح: كتاب البيوع: ٤/٣٢٨، ومسلم: ٣/١١٦٣، وسنن أبي داود، مع العون: ٩/٣٢٢، والترمذي مع التحفه: ٤/٤٤٨، والنسائي: ٧/٢١٧، وابن ماجه: ٢/٧٣٦، والموطأ: ص٤١٦، ومسند أحمد: ١/٥٦، ٢/٤، ٩، والرسالة للشافعي: ص٣١٣.