للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- الخلاف الواقع بين الأحناف وبين غيرهم في تعريف كل من مفهومي (الإيجاب) و (القبول) .

(سنعول في هذه المسألة على وجهة نظر المذهب الحنفي – وهو السائد في مصطلح يومنا – وعلى هذا فإن التعبير الدال على الرضا بإنشاء العقد الواقع أولًا يسمى إيجابًا، وأن التعبير الدال على الرضا بإنشاء العقد الواقع ثانيًا يسمى قبولًا) .

٤- وسائل أو طرق التعبير عن الإرادة مثل اللفظ والإشارة، والكتابة، والتعاطي، والسكوت ... إلخ.

(لا شك أن موضوع بحثنا يرتبط بنتائج هذه المسائل ارتباطًا وثيقًا، ولكن دراستها على حدة ومناقشة الآراء فيها ليس مكانها هذا البحث) .

٥- مسائل الإثبات (من حيث المبدأ) .

(بما أن تناولنا للموضوع سيكون من ناحية انعقاد العقد، فلن نتعرض لمسائل الإثبات إلا بقدر ما لها من صلة بأساس الموضوع) .

٦- أقسام العقود والأحكام التي يمكن تطبيقها على كل من هذه الأقسام من ناحية موضوع بحثنا.

(مع أن البحث يتناول إجراء العقود بصفة عامة، فإنه لا ينبغي تصور أن جميع الأحكام الواردة والتي يناقش فيها هذا البحث شاملة لجميع العقود. والحقيقة أن الوصف السائد في العقود التي تثير بعض المسائل الهامة من ناحية التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة هو كون العقد من (المعاوضات المالية) وكونه أيضًا (لازمًا من الجانبين) ولهذا يجب الانتباه إلى أن البحث – باعتبار كله – ينطلق من منطلق هذا النوع للعقود) .

٧- (خيار المجلس) .

(من المعلوم أن موضوع خيار المجلس يتعلق بما بعد انعقاد العقد، وإمكانية تطبيق هذا الحكم في التعاقد بين الغائبين محدودة جدًّا – كما سنشير إلى هذه النقطة في محلها – وبغض النظر عن المناقشات التي تدور حول قبول خيار المجلس أو عدم قبوله، فإن ما تجدر الإشارة إليه هو أن الطرفين إذا قاما بعقد البيع وأنواعه بشرط نفي خيار المجلس يصح البيع والشرط حتى عند من يقول بخيار المجلس (١) .

*

**


(١) هذا مذهب الشافعي ومذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه (وهو الأصح في نظر بعض الفقهاء الحنابلة) ، انظر: ابن قدامة (موفق الدين) ، المغني، بيروت ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م بالأوفست، ٤/١٠-١١؛ (أبو زكريا محي الدين بن شرف) ، المجموع شرح المهذب، ط. دار الفكر بالأوفست، ٩/١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>