(٢) انظر لتحليل عناصر هذين المصطلحين وللمصطلحات الأخرى المستخدمة للتعبير عن نفس المضمون سواء في الفقه الغربي أو في المؤلفات العربية المعاصرة مع المقارنة: سوار، التعبير، ص٣٧ وما بعدها، وخاصة ٧٤-٧٦؛ SCHWARZ، Borclar، vol. ١، p.١٧٢. وقد جاء في كلام د. سوار عبارة (إلى شخص معين) ، ولكننا فضلنا أن نقول (إلى الطرف المقابل) ، والحقيقة أن د. سوار أيضًا حينما يتناول هذا الخصوص بصفة خاصة يرى من الصائب استخدام تسمية (الموجه إليه التعبير المتلقي) ، أو (المخاطب المنشئ للتعبير المتلقي) ، (وفي مقابل ذلك لا يستصوب أن يقال (من يهمه أمر التعبير المتلقي، انظر: سوار، ص٩٠ هامش٢. (٣) إن الرأي السائد في الفقه الحنفي هو أن الإيجاب تعبير متلقي. انظر: سوار، التعبير، ص١١١؛ وينظر أيضًا: الملحق رقم ١ في آخر هذا الكتاب. كما يوصف الإيجاب في الفقه الغربي بأنه تعبير متلقي يتم بالإرادة المنفردة، انظر: TUNCOMAG (kenan) ، SCHWARZ، Borclar، vol. ١، p. ٢٠٨-٢٠٩، Borclar Hukuku/Genel Hukumler، Istanbul، ١٩٧٢، vol. ١، p. ١٢٨. (٤) سوار، التعبير، ص٨٠-٨١؛ الدريني، التراضي، ص٢٦٨؛ القره داغي، مبدأ الرضا، ٢/١٠٧١-١٠٧٢. (٥) الدسوقي، حاشية الدسوقي، ٣/٤. (٦) القره داغي، مبدأ الرضا، ٢/١٠٧٢-١٠٧٣.