(٢) SCHWARZ، Borclar، vol. ١، p. ٢٠٩ not.٨ (٣) ويمكننا أن نضيف هنا نصًّا فقهيًّا يسلط الأضواء على هذه المسألة؛ يقول البهوتي في كشاف القناع حينما يتناول البيع بالمعاطاة: (قال في المبدع وشرح المنتهي: وظاهرة ولو لم يكن حاضرًا (و) ينعقد البيع بـ (نحو ذلك مما يدل على بيع وشراء) في العادة) ، ٣/١٤٩. انظر أيضًا شرح منتهى الإرادات للمؤلف نفسه، ٣/١٤١. (٤) الحطاب (أبو عبد الله) ، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م بالأوفست، ٤/٢٤١؛ ابن نجيم (زين الدين) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بيروت، ط. دار المعرفة بالأوفست، ٥/٢٢٨؛ محمصاني، النظرية العامة، ٢/٣٩؛ موسى (م. ي.) ، الأموال ونظرية العقد، ص٢٦١-٢٦٢؛ الدريني، التراضي، ص٢٧٢-٢٧٤.