للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هذا المضمار نصت المادة (١٤) من اتفاق فيينا ما يلي:

(إذا وجه عرض يتضمن إنشاء عقد لشخص معين أو لأشخاص معينين وهذا العرض يشكل إيجابًا إذا كان معرفًا بشكلٍ كافٍ ويتضمن إرادة صاحبة للالتزام في حالة القبول. ويكون العرض معرفًا بشكلٍ كافٍ إذا كانت السلع معينة، وإذا كان السعر والكمية محددًا بشكل صريح أو ضمني.

وإذا وُجِّه عرض إلى أشخاص غير معينين وهذا العرض يعتبر دعوة إلى الإيجاب فقط، إلا إذا صرح صاحب الإيجاب بعكس ذلك بشكل جلي) .

أما دور الأجهزة الأتوماتيكية التي تستخدم في إجراء بعض العقود فليس من الصعب التوصيف الفقهي له في التعاقد، حيث إن حالات التعاقد بهذه الوسائل – مثلًا في عقد بيع بعض الأشياء بالأجهزة الأوتوماتيكية (١) وفي عقد الإجارة بالميزان الأتوماتيكي (٢) أو في عقد العمل أو الإجارة بما يقال إنسان آلي (Robot) الذي يقدم بعض الخدمات – فإن العقد ينعقد فيها بطريقة إقامة الطرف الموجب مقامه ذلك الجهاز دون أن يحضر بنفسه أو أن يحضر نائبه عند التعاقد. وإذا نظرنا إلى المسألة من زاوية الفقه الإسلامي فإنه يجب اعتبار هذه الحالات إيجابًا، وذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار الأدلة المذكورة بخصوص صحة الإيجاب الموجه إلى الجمهور. (٣) .

٢-١-٢- اعتبار الإيجاب ملزمًا أو غير ملزم:

يقول الرأي السائد في الفقه الإسلامي أن للموجب حق الرجوع عن إيجابه قبل أن يصدر القبول من المخاطب. إلا أن جمهرة فقهاء المالكية قالوا بأن الإيجاب ملزم وحده، وليس للموجب أن يرجع عن إيجابه في المجلس قبل أن يترك فرصة، يقرر العرف مداها، لصاحبه ليقبل أو يرفض إبرام العقد، لأنه بإيجابه قد التزم أمرًا تعلق به حق هذا الطرف الآخر، ما دام مجلس العقد قائمًا. وعلى ذلك، يتم العقد إذا قبل المخاطب في المجلس وإن كان قد رجع الموجب عن إيجابه (٤)


(١) SCHWARZ، Borclar، vol. ١، p. ١٢٨.
(٢) SCHWARZ، Borclar، vol. ١، p. ٢٠٩ not.٨
(٣) ويمكننا أن نضيف هنا نصًّا فقهيًّا يسلط الأضواء على هذه المسألة؛ يقول البهوتي في كشاف القناع حينما يتناول البيع بالمعاطاة: (قال في المبدع وشرح المنتهي: وظاهرة ولو لم يكن حاضرًا (و) ينعقد البيع بـ (نحو ذلك مما يدل على بيع وشراء) في العادة) ، ٣/١٤٩. انظر أيضًا شرح منتهى الإرادات للمؤلف نفسه، ٣/١٤١.
(٤) الحطاب (أبو عبد الله) ، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م بالأوفست، ٤/٢٤١؛ ابن نجيم (زين الدين) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بيروت، ط. دار المعرفة بالأوفست، ٥/٢٢٨؛ محمصاني، النظرية العامة، ٢/٣٩؛ موسى (م. ي.) ، الأموال ونظرية العقد، ص٢٦١-٢٦٢؛ الدريني، التراضي، ص٢٧٢-٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>