للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ويدافع الدكتور القره داغي عن نظرية الإعلان بشكل حاسم. ويذكر د. القره داغي لترجيح هذا الرأي الأمور التالية:

١- (إن العقد على ضوء الفقه الحديث عامة لا يتطلب أكثر من الإيجاب والقبول، فإذا تم القبول فقد تم العقد. ففي القبول بنظرية العلم بالقبول ونحوها تأخير كبير لآثار العقد لا يتفق مع متطلبات العصر الحديث من سرعة إنهاء المعاملات) (١) .

(إن الرأي الحديث يكاد ينبذ نظرية العلم، ويتجه – في الغالب- إلى تفضيل نظرية الإعلان عن القبول عليها) (٢) .

٢- (كما أن ذلك (القول بنظرية العلم ونحوها) يؤدي إلى زعزعة الثقة وعدم اطمئنان القابل من فعالية قبوله، حيث أن للموجب الحق في رفض التعاقد بعد القبول وقبل وصوله إلى علمه، فاشتراط علم الموجب بقبوله دون اشتراط علم القابل بعدم رفض الموجب قبوله تحكم دون دليل مقنع) .

٣- (وما ذكر من الأدلة (يقصد ما في صالح نظرية العلم) لا تخلو عن كونها أدلة للإثبات لا للانعقاد، ونحن لا ننكر أهمية ذلك في نطاق الإثبات، أما الانعقاد فيتم بوجود الرضاءين دون اشتراط عنصر ثالث وهو علم الموجب بالقبول) .

٤- (ثم إن الأعراف التجارية تقتضي في بعض الأحيان عدم الحاجة إلى رد شفهي أو كتابي على الإيجاب، فمن أرسل بضاعة إلى عميل له في بلد آخر مثلا، فهل العقد لا يتم إلا إذا بلغ إلى علم الموجب القبول مع أن الفقه والقضاء على أن السكوت في هذه المسائل يكفي – كما سبق -، فلو شرطنا ذلك ليضار العاقدان أو أحدهما بهذا الإجراء، كما أنه يعطي فرصة لأحدهما أن يسحب إيجابه أو عرضه فيما إذا عرف أن المصلحة في ذلك، وفي هذا زعزعة لاستقرار التعامل وقلقلة للقواعد وأعراف التجارة) (٣)

*أما الدكتور الإبراهيم- بعد أن أشار إلى بعض الآراء والمعلومات في هذا الموضوع بشكل خاطئ (كما سنناقش ذلك في العنوان التالي) ، يقول: (يمكن القول بأن الفقه الإسلامي يأخذ بفكرة إعلان القبول..) (٤) .

(ج ج) نقد هذه الآراء وتقويمها:

بادئ ذي بدء، ينبغي لنا أن نقوم بتثبيت الرأي الصحيح في الخلاف الوارد بين د. السنهوري ود. سوار فيما يتعلق بموقف بالفقهاء من هذه النظرية.


(١) القره داغي، مبدأ الرضا، ٢/١١٢٦
(٢) القره داغي، مبدأ الرضا، ٢/١١١٤
(٣) القره داغي، مبدأ الرضا، ٢/١١٢٦
(٤) الإبراهيم، (حكم إجراء العقود) ، ص١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>