للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن جهة أخرى فإننا، نلاحظ أن نظرية خيار الطريق التي جاء بها د. سوار تتعارض مع أفكاره في مسألة توصيف (القبول) ، وبذلك تكون آراء د. سوار قد نقضت نفسها بنفسها. وإليك إيضاح ذلك:

يشير د. سوار – عندما ينتقد نظرية العلم – إلى حالات القبول الضمني التي يعتبر العقد فيها قد تم في الزمان الذي بدأ فيه التنفيذ (في القانون المصري) ، ثم يقول: (.. ليس من المقبول عقلًا اعتبار انعقاد العقد متراخيًا إلى حين وصول القبول إلى علم الموجب في الحالة الأولى (أي حالة القبول الصريح) ، واعتبار انعقاد العقد فوريًّا بمجرد صدور القبول في الحالة الثانية (أي حالة القبول الضمني) ؟! وبعبارة أخرى ليس من وجه سائغ لاعتبار القبول الصريح تعبيرًا متلقى في الوقت الذي يعتبر فيه هذا القبول نفسه لو صدر بصورة ضمنية تعبيرًا ملقى!) (١) .

ومن جهة أخرى يقول د. سوار حين تعيينه لنطاق نظرية خيار الطريق أما المعاوضات المالية التي يكون القبول فيها ضمنيًّا. فهي خارجة عن نطاق تطبيقها وهي تظل من ثم خاضعة للقاعدة العامة في نظرية الإعلان، أي أن العقد فيها يقوم منعقدًا ولازمًا بمجرد القبول، ثم يأتي المؤلف بتوضيحات معقولة للفكرة التي تستند إليها أحكام القبول الضمني (٢) (وهذا أمر معروف في أنظمة القانون التي انحازت إلى نظريات مختلفة عدا نظرية الإعلان بصفة عامة) . وكما يلاحظ أن وجه الانتقاد الذي يوجهه د. سوار إلى نظرية العلم (مع الحكم بأن العقد ينعقد في وقت التنفيذ في حالات القبول الضمني) موجود أيضًا في النظرية التي جاء بها وأسماها نظرية خيار الطريق (٣) .

* رأي د. القره داغي في النظرية التي يجب الأخذ بها.

سبق أن ذكرنا أن د. القره داغي يبدي موقفًا حاسمًا من ترجيح نظرية الإعلان، كما سبق أن ذكرنا الأسباب التي يستند إليها في هذا الترجيح باختصار. والآن سنبين رأينا في هذه الأدلة حسب الترتيب السابق.

١- مع قبولنا بأن الحاجة تمس إلى سرعة إنهاء المعاملات في عصرنا، فإن القول بأن الفقه الحديث يتجه- في الغالب – لحل هذه القضية إلى نظرية الإعلان لا يعتبر صائبًا. وقد سبق أن بينا موقف التشريع الحديث في بلاد العالم المختلفة من هذه القضية.


(١) سوار، التعبير، ص١٣٤.
(٢) سوار، التعبير، ص١٣٤.
(٣) قارن مع ما ورد في كتاب د. سوار تحت عنوان (تعاصر تمام التعبير الملقي ولزومه) ، التعبير، ص١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>