للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حبان في – صحيحه – علاء الدين الفارسي [الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ٧/٣٩٥، ح ٥٩٦٠] :

أخبرنا زكريا بن يحيى، عن عبد الرحمن الساجي، قال: حدثنا محمد بن بشّار، ومحمد بن المثنَّى قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد بن أنس، عن أنس بن مالك: ((أنَّ يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر. قال: فجيء بها وبها رمق، قال لها- ولعل صوابه: قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم -: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أنْ لا، ثم قال لها الثانية، فأشارت برأسها أنْ لا، ثم سألها الثالثة فقالت: نعم وأشارت برأسها، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين)) .

٥٩٦١- أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا هدبة بن خالد القيسى قال: حدثنا همّام بن يحيى قال: حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك ((أنَّ جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فقالوا: من فعل هذا بك؟ فلان وفلان؟ حتى ذكر رجل يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقرّ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة)) .

وقال ابن أبي شيبة في [الكتاب المصنف: ٩/٢٩٥، ٢٩٦، ح ٧٥٢٨] :

حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد، قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي قال: حدثنا علي بن مسهر، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، ((أن يهوديًّا رضخ رأس امرأة بحجر، فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين)) .

قلت: قصة اليهودي والجارية هذه رواها عن أنس حفيده هشام بن زيد، وقتادة، وأبو قلابة ورواه عن قتادة هّمام بن يحيى، وأبان بن يزيد، وانفرد همّام بينهم برواية اعتراف اليهودي، أما الباقون فتفهم من رواياتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثّق إشارة الجارية، فأمر بقتل اليهودي، بمثل ما قتلها به، ورواة الحديث جميعًا موثقون في الأغلب، وما تحدث به البعض في هذا أو ذاك منهم، لا يكاد يلتفت إليه عدا همّام، فمع أن الجماعة أخرجوا له – وهذا بحسبه توثيقًا – فإنَّ الحديث فيه لا يمكن إغفاله لأنه لم يكن كغيره من أحاديثهم في الآخرين مجرد كلام غير مستند إلى علَّة أو سبب وإنما كان جانب منه معلّلا، وعلى هذا الجانب يمكن حمل ما ليس بمعلَّل، فقد غمزوه في حفظه وكان يحيى بن سعيد شديدًا عليه، لكن جرحوا رأي يحيى فيه لأن همّامًا أمسك عن تعديل يحيى في شهادة شهد بها في حداثته، ولو ثبتت هذه الجرحة لكانت حرية بأن تريب يحيى في أحكامه وهو عندنا أجل من ذلك وأورع من أن يحكم في الآخرين حادثًا شخصيًّا وإن ثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>