٣- أسهم للأمر: وهي عبارة عن أسهم تتضمن (للأمر) ، فيكون السهم حينئذٍ قابلا للتظهير كسائر السندات التي تحمل شرط الأمر.
(ج) من حيث الحقوق التي تعطيها لصاحبها تنقسم إلى قسمين:
١- اسهم عادية: وهي التي تساوي في قيمتها، وتخول المساهمين حقوقًا متساوية.
٢- أسهم ممتازة: وهي الأسهم التي تختص بمزايا لا تتمتع بها الأسهم العادية، وذلك أن الشركة قد ترغب في زيادة رأس مالها، فتعطى الأسهم الجديدة امتيازات لا تتمتع بها الأسهم القديمة، لتشويق الجمهور للاكتتاب بها.
ومن هذه المزايا: حق الأولوية في الحصول على الأرباح، كأن تختص الأسهم الممتازة بحصة في الأرباح لا تقل عن ٥ % من قيمتها، وتوزع باقي الأرباح على الأسهم جميعًا بالتساوي، أو استيفاء فائدة سنوية ثابتة سواء ربحت الشركة أم خسرت، ومنها حق استعادة قيمة الأسهم بكاملها عند تصفية الشركة قبل إجراء القسمة بين سائر المساهمين، ومنها أن يكون للسهم الممتاز أكثر من صوت واحد في الجمعية العمومية.
(د) وتنقسم الأسهم من حيث إرجاعها إلى صاحبها أو عدم إرجاعها إلى قسمين:
١- أسهم رأس المال، وهي الأسهم التي لم تستهلك قيمتها.
٢- أسهم تمتع، وهي الأسهم التي استهلكت قيمتها، بأن ردت قيمة السهم إلى المساهم قبل انقضاء الشركة، وهو معنى الاستهلاك، ويكون الاستهلاك بطرق متعددة.
(ج) حصص التأسيس:
صكوك تعطي حاملها حقوقًا في أرباح الشركة دون أن تمثل حصة في رأس المال، وتمنع حصص التأسيس مكافأة على خدمات أداها المؤسسون للشركة، ومن هنا جاءت تسميتها، وقد تمنح لغير المؤسسين وتسمى عندئذ حصص الأرباح، وأعطت بعض التشريعات الحرية في إنشاء هذه الحصص لمكافأة المجهودات التي بذلت في تأسيس الشركة أو الخدمات التي قدمت لهذا الغرض، وليست الحصص التأسيس قيمة اسمية، وإنما يحدد نصيبها في الأرباح، ولذلك لا تدخل في حساب رأس المال، ولا يكون لأصحابها نصيب في فائض التصفية عند حل الشركة، وهي لا تخول صاحبها التدخل بأي وجه في إدارة الشركة، وتكون هذه الصكوك اسمية عند نشأتها لمدة سنتين من تأسيس الشركة، وقد يتغير شكلها بعد ذلك، فتصبح لحاملها، وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية بعد سنتين على الأقل (١) .
*
**
(١) الموسوعة العربية: ١/٧٢٤، عمل شركات الاستثمار: ص ١٠٤، الشركات: ص ١٠٦، شركة المساهمة: ص٣٧٢.