للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- حكم التعامل بالسندات:

وأيًّا كان نوع السندات فهي محرمة ما دامت تصدر بفائدة ثابتة معينة، لذا لا يجوز إصدارها ولا تداولها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء)) (١) .

وعلى هذا جرت البنوك الإسلامية، فهي لا تتعامل في السندات (٢) .

هذا هو الحكم الإجمالي في المسألة، وتحتاج المسألة إلى شيء من التفصيل بالنسبة لمن تورط في شيء من المعاملة في هذه السندات، وأراد التوبة والتخلص منها.

قال تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [سورة البقرة: الآية ٢٧٩] .

ففي هذه الحالة ليس لصاحب السند الحق إلا في رأسماله، أما الفائدة فلا تحق له.

ويستطيع صاحب السند التخلص من سنده، بإحدى هذه الطرق:

(أ) إما أن ينتظر انقضاء مدة السند، دون أن يسعى إلى تجديده إذا طلبت الجهة المقترضة ذلك.

(ب) الصلح مع المقترض (٣) .

(ج) وإذا قلنا إن العقد صحيح والشرط فاسد – كما هو مذهب بعض الفقهاء (٤) فله أن يحيل بعض دائنيه على المقترض بالسعر الاسمي للسند (٥) . - والله أعلم -.

٣- زكاة السندات:

تزكى السندات زكاة الدين المرجو الأداء، بأن كان على موسر مقر بالدين وفي المسألة تفصيل ينظر في مظانه (٦) .

(ب) الأسهم:

١- التكييف الفقهي للأسهم:

الأسهم عبارة عن حصة الشريك في رأس مال شركة المساهمة، وشركة المساهمة عبارة عن شركة عنان – باتفاق جمهور الفقهاء المعاصرين (٧) .

٢- التعامل بالأسهم:

وإصدار الأسهم وتداولها بالجملة جائز، بشرط خلوها مما يستوجب الحرمة (٨) .

قال الدكتور محمد يوسف موسى:

والغالب أن الشركات تقسم رأس مالها إلى أسهم، يكتتب فيها من يريد وتكون أسهمه عرضة للخسارة أو الربح تبعًا لنشاط الشركة، ولا ريب في جواز المساهمة في الشركات بملكية عدد من أسهمها، لتوافر الشروط الشرعية فيها، إذ إن لها حقها من الربح، وعليها نصيبها من الخسارة، فالربح يستحق تارة بالعمل، وتارة بالمال، ولا شيء من الربا وشبهته في هذه العملية (٩) .


(١) رواه مسلم رقم (١٥٩٨) ، طبعه فؤاد عبد الباقي، وانظر: جامع الأصول: ١/٥٤٢.
(٢) انظر: الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية: ٢/٢٤١.
(٣) انظر: معجم الفقه الحنبلي: ٢/٦١٣.
(٤) شرح منتهى الإرادات: ٢/٢٢٧
(٥) انظر: الحوالة – طبعة تمهيدية للموسوعة.
(٦) فقه الزكاة: ١/١٣٦، ٥٢٦.
(٧) انظر: الشركات ٢/٢٦٠، شركة المساهمة: ص ٣٣٩، الفقه الإسلامي، د. الزحيلي: ٤/٨٨١.
(٨) المراجع السابقة، فقه الزكاة: ١/٥٢٢.
(٩) الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة: ص ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>