(٢) وانظر: قواعد ابن رجب: ص ٧٤. (٣) المغني: ٥/١٢٤، معجم الفقه الحنبلي: ١/٤٧٩، نهاية المحتاج: ٥/٦، جواهر الإكليل: ٢/١١٥، ابن عابدين: ٣/٣٤٠. (٤) ابن عابدين: ٣/٣٤٠، درر الحكام: ٣/٣٨٧٢. (٥) الدسوقي: ٣/٣٤٨، جواهر الإكليل: ٢/١١٦، مغني المحتاج: ٢/٢١٣. (٦) انظر: المغني: ٥/١٢٤، ابن عابدين: ٣/٣٤٠. (٧) التظهير: بيان يدون على ظهر الصكوك الإذنية، إما بقصد نقل ملكية الحق الثابت في الصك من المظهر إلى المظهر إليه، أو بقصد توكيل المظهر إليه في تحصيل قيمة الصك، أو بقصد رهن الحق الثابت في الصك للمظهر إليه، انظر: الموسوعة العربية: ١/٥٣٠. (٨) انظر: الشركات: ٢/٢٢٠، شركة المساهمة: ص٣٥٤، عمل شركات الاستثمار: ص١٦١. (٩) المراجع السابقة.