للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالنسبة للأسهم للأمر، فقد قال الدكتور عبد العزيز الخياط:

ويفترق هذا النوع عن سابقة في أن الشريك يكون معروفًا في مبتدأ الاشتراك إذ أن الشريك الأول صاحب السهم يكون مقيدًا لدى الشركة، وهو لا يحيل السهم إلا إلى شخص آخر معروف لديه، فإذا لم يكتب التظهير باسم الشريك الثاني يبقى على ملكية الأول، ولا يعتبر الثاني مالكًا له ولو حمله، فيكون صاحب الأسهم معروفًا على كل حال، وهو نقل ملكية السهم إلى الشريك الثاني، أي يصبح الشريك الثاني مالكًا حقيقة للسهم بدلًا من الأول، ويكون الأول متخليًا عن حقه قبل الشركة بنقله ملكية السهم إلى الثاني.

وهو نوع من انتقال الحصة إلى شريك آخر، وهو جائز شرعًا سواء أكان بعوض كالبيع أم بغير عوض كالهبة ولا شيء فيه، لأن الجهالة منتفية بمعرفة الشريك، ولا يفضي إلى منازعة أو ضرر، ولأن باقي الشركاء قد ارتضوا شركة الثاني بموافقتهم على نظام الشرك الذي يبيح ذلك، والمؤمنون عند شروطهم، ولا يمنع قلة تداول هذا النوع من الأسهم شرعية جوازه، إذ إنه في حقيقته نقل لملكية الأسهم وتنازل من الشريك الأول عما يمثله هذا السهم في أموال الشركة للشريك الثاني (١) .

(ج) وتنقسم الأسهم من حيث الحقوق إلى:

١- أسهم عادية، وهي التي تتساوى في قيمتها، وتخول أصحابها حقوقًا متساوية.

٢- أسهم ممتازة، وهي الأسهم التي تختص بمزايا لا تتمتع بها الأسهم العادية، قد بيناها فيما سبق.

أما الأسهم العادية فليس في إباحتها أي تردد، لأن الأسهم إنما تمثل حصة الشريك في الشركة، وهذه الحصة هي التي تعطي صاحبها الحق في الربح وغيره، وما دامت الأسهم متساوية في قيمتها الاسمية، فليس لأي سهم الحق في زيادة الربح (٢) .

وإصدار الأسهم الممتازة بجميع أنواعها لا يجوز، لأن فيها مخالفات لأصل الشركة في الشرع.

فأما إعطاء أصحاب الأسهم الممتازة حق الأولوية في الحصول على الأرباح، وذلك بأن يأخذوا ٥ % مثلًا، ثم توزع الأرباح بعد ذلك على المساهمين، فغير جائز، ومخالف لأصل الشركة – عند تساوي قيمة الأسهم الأسهم – كما بينا في الكلام على الأسهم العادية.


(١) الشركات: ٢/٢٢١.
(٢) انظر: الشركة – طبعة تمهيدية للموسوعة: ص ٧٤، والمراجع المذكورة فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>