للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما أن يكون الامتياز بتقدير فائدة سنوية ثابتة لبعض الأسهم، فباطل شرعًا، لأن هذه الفائدة ربا – كما بينا في الكلام على السندات-.

وجاء في فتح القدير: ولا تجوز الشركة إذا شرط لأحد دراهم مسماة من الربح، قال ابن المنذر: لا خلاف في هذا لأحد من أهل العلم (١) .

وكذلك منح بعض أصحاب الأسهم الممتازة حق استرجاع قيمة أسهمهم بكاملها عند تصفية الشركة وقبل إجراء القسمة بين الشركاء، غير جائز شرعًا، لأن الشركة تقوم على المخاطرة، إما ربح وإما خسارة (٢) .

ومنح بعض الأسهم الممتازة أكثر من صوت في الجمعية العمومية، غير جائز – أيضًا-، لأن المفروض تساوي الشركاء في الحقوق، ومنها التساوي في الأصوات بعدد الأسهم.

وبصفة عامة، فطالما أن رأس مال الشركة يتجزأ إلى أسهم متساوية القيمة، فيجب أن تكون متساوية فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.

(د) وتنقسم الأسهم من حيث إرجاعها إلى أصحابها أو عدم إرجاعها إلى:

١- أسهم رأس المال، وهي التي لم تستهلك قيمتها.

٢- أسهم تمتع، وهي تستهلك قيمتها، بأن ترد إلى المساهم – قبل انقضاء الشركة.

أما الأسهم الأولى فجائزة، ولا شيء فيها.

أما أسهم التمتع، فالاستهلاك فيها استهلاك صوري لا حقيقي، وذلك لأن الذي يأخذه المساهمون في مقابل أسهمهم، أو في مقابل أجزاء منها هو حقهم في الربح وليس شيئًا آخر، فهم يأخذون حقوقهم، وما يسمى بالاستهلاك لا وجود له في الحقيقة، لأن السهم يظل باقيًا على ملك صاحبه، وليس هناك طريق شرعية لاعتباره مبيعًا أو مسقطًا، فيبقى لأصحابه إلى أن تصفى الشركة، فيئول إليه من موجودات الشركة عند التصفية سواء قلت أم كثرت أم انعدمت، أو يهبه للدولة إن شرط في الشركة أنها تئول إلى ملك الدولة، وهو ما يعرف بشركات الامتياز، فالحكم على الأسهم بالاستهلاك هو حكم قانوني لا شرعي، وكل ما يأخذه الشركاء من الربح فهو حقهم سواء أخذوه في صورة ربح أم في صورة ثمن للأجزاء المستهلكة من الأسهم (٣) .


(١) فتح القدير: ٦/١٨٣.
(٢) المغني: ٥/١٤٧، الباجوري ابن القاسم: ١/٣٨٥.
(٣) شركات المساهمة: ص٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>