للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- بيع الأسهم قبل الوفاء بكامل ثمنها:

وهذا الأمر جائز شرعًا، لأن المشتري بمجرد العقد، وانقطاع الخيارات صار مالكًا للسلعة، فجاز له التصرف فيها بما شاء – والله أعلم (١) -.

٥- زكاة الأسهم:

- إذا قامت الشركة بتزكية أموالها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى عن أسهمه، منعًا للازدواج.

- أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة، فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي:

* إذا اتخذ أسهم للمتاجرة بها بيعًا وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر (٢.٥ %) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة، كسائر عروض التجارة.

* أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:

(أ) إذا أمكنه أن – يعرف عن طريق الشركة أو غيرها – مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (٢.٥ %) .

(ب) وإن لم يعرف فعليه أن يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر (٢.٥ %) ، وتبرأ ذمته بذلك (٢) .

(ج) حصص التأسيس:

أما حصص التأسيس فيمكننا أن نعتبرها تبرعًا – هبة – التزم به أصحاب الشركة لأناس معينين، كنسبة مقتطعة من الربح سنويًّا.

وإن كان هذا المبلغ مجهولًا في وقت الوهب، فإنه آيل للعلم وقت القبض.

قال الإمام مالك: تصبح هبة المجهول، لأنه تبرع فصح في المجهول، كالنذر والوصية (٣) .

ومع قولنا بجواز إصدار حصص التأسيس، فإنه لا يجوز التعامل بها بيعًا وشراء قبل قبض المبلغ المخصص لها من الربح، لعدم ملك حاملها لمحتواها إلا بالقبض، فينطبق عليها قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تبع ما ليس عندك)) (٤) .

قال البهوتي: ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه، لأن العطاء مغيب، فيكون من بيع الغرر، ولا يصح بيع رقعة به – أي بالعطاء، لأن المقصود بيع العطاء (٥) .

وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء (٦) .

وكذلك لا تجب الزكاة في حصص التأسيس، لعدم كمال الملك فيها – والله أعلم-.

*

**


(١) انظر: الموسوعة: ٩/٣٦.
(٢) المحضر: ٨/٨٨ للهيئة الشرعية لبيت الزكاة.
(٣) المغني: ٦/٢٥٦، جواهر الإكليل: ٢/٢١٢.
(٤) رواه الترمذي وحسنه: تحفة الأحوذي: ٤/٤٣٠.
(٥) كشاف القناع: ٣/١٦٧.
(٦) انظر: الموسوعة: ٩/١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>