للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير أن العذر الذي يلتمس لهؤلاء الأخوة الذين تشددوا مع كلمة السند مبني على شيوع فكرة السند الربوي أو سند الفائدة وإن كان شيوع الأمر الباطل لا يؤثر في الفهم الشرعي للأمور حيث لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم البيع لمجرد مخالفة المشركين فيما يدخلونه في البيوع من بيوع باطلة مثل بيع النجش والمنابذة والملامسة. كذلك لم يغير المشرع لفظ النكاح مع أن الجاهليين كانت لديهم صور عديدة من الأنكحة التي أبطلها الإسلام من الأساس.

والذي يهم الباحث بيانه هو أنه الأدوات المالية المعاصرة تنقسم إلى صورتين رئيستين هما:

(أ) صورة حصة المشاركة القابلة للتداول والمعروفة بأنها من الأسهم التي تمثل حقا من حقوق الملكية أو المشاركة.

(ب) وصورة حصة القرض القابلة أيضا للتداول والمعروفة بأنها من سندات الدين سواء كانت دينا عاما أم خاصا.

ثانيا – توزين الأدوات المالية المعاصرة بالمعايير الشرعية:

(أ) توزين المسألة بالنسبة لأسهم الشركات:

يقوم بالنظر الإسلامي في عقود المعاملات على منهج الحلال والحرام حيث يسقط من سلطان الإرادة التعاقدية للإنسان أمام سلطان الإرادة الإلهية فيما يجيزه الشرع أو يمنعه من التصرفات.

والقاعدة العامة في موضوع الأدوات المالية مبنية على التفريق بين مفهوم الملك ومفهوم القرض.

فكل حصة امتلاك تأخذ عائدا ناتجا عن نماء المال تكون مقبولة شرعا مع مراعاة توافر شرط الغرم بالغنم. وبناء على ذلك فإن السهم في الشركة المساهمة أو حصة المشاركة القابلة للتداول أو سند المقارضة الذي يمثل حصة في ملكية المشروع المعين كل ذلك يعتبر من الأدوات المالية التي لا تتعارض مع الشرع إلا إذا كان هناك شرط مخالف مثل شرط الفائدة للسهم الممتاز إذا قلّت الأرباح عن نسبة معينة أو شرط الاختصاص والتفرد بالأرباح لصنف معين من الأسهم التي تنال نصيب الأسد دون غيرها من الأسهم.

غير أن هنالك تبقى مسألة تتطلب النظر بالنسبة لامتلاك الأسهم في الشركات المساهمة التي تتعامل بالفائدة سواء عن طريق إيداع أموالها لدى البنوك المتعاملة بها أم عن طريق الاقتراض بالفائدة أيضا من تلك البنوك.

<<  <  ج: ص:  >  >>