للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشترط في اعتبار الصك ورقة مالية أن يكون المال الذي جمع بطريق إصدار الأوراق المالية والاكتتاب فيها، قد قصد بجمعه استثماره في نشاط اقتصادي بقصد الربح. فإن كان قد جمع لاستثماره في مشروع خيري لا يقصد به الربح، كبناء لمستشفى خيري أو مدرسة أو دار أيتام، أو كان الصك يمثل حصة في ملكية عقار مشترك بين اثنين أو أكثر للاستعمال لم يكن الصك ورقة مالية بالمعنى الذي نقصده.

٣- المستثمر يصدر الصك أو يصدره الغير لحسابه:

المستثمر هو مصدر الصك أو الورقة المالية، لتمويل مشروعه الخاص، أو نشاطه المعين، وقد يكلف المستثمر شخصا آخر، بنكا أو مؤسسة مالية، بإصدار هذه الورقة لحسابه في مقابل أجر معين، وهو يقوم بإعداد دراسة جدوى لمشروعه، ويحدد رأس مال هذا المشروع، والربح المتوقع منه، ثم يعد نشرة إصدار يضمنها جميع أركان وشروط عقد المضاربة، يطرحها على الجمهور طالبا منهم الاكتتاب في المشروع في مقابل منحهم أوراق مالية تسلم إليهم. وسوف نرى أن نشرة الإصدار تعد إيجابا من جانب المصدر بوصفه مضاربا، موجها إلى الجمهور، فإذا صادفه قبول المكتتبين بشراء الأوراق المالية انعقدت المضاربة صحيحة منتجة لآثارها، والشريعة تجيز أن يوجه إيجاب إلى الجمهور مع التزام الموجب بالبقاء على إيجابه مدة محددة، فإذا صادف الإيجاب قبولا في هذه المدة انعقد العقد.

٤- المستثمر يصدر الورقة المالية بوصفة مضاربا:

مصدر الورقة المالية أو من تصدر لحسابه ويتلقى حصيلة الإصدار لاستخدامها في تمويل مشروع معين، إنما يصدر هذه الورقة ويتلقى حصيلتها بوصفة مضاربا والجمهور الذين يكتتبون في الأوراق المالية يكتتبون فيها بوصفهم أرباب مال مشترك بينهم، على النحو الذي سبق بيانه، وهذا يعني:

(أ) أن علاقة مصدر الورقة المالية، والمتلقي حصيلة الاكتتاب فيها، بالمكتتبين؛ حملة هذه الأوراق، ليست علاقة دائن بمدين، بل علاقة مضارب يستثمر حصيلة الاكتتاب في مشروع اقتصادي بجماعة أرباب المال؛ فالمشروع ملك لحملة الأوراق المالية، ويد مصدر الاكتتاب عليه يد أمانة، يديره لحسابهم، في مقابل حصة معلومة من الربح، تحددها نشرة الإصدار، وبهذا تختلف الأوراق المالية عن السندات التي تصدرها الشركات والتي تمثل مديونية عليها لحملة السندات، وتتعهد الشركة فيها بدفع فوائد محددة مقدما، في فترات دورية، ثم تدفع قيمة السند في موعد استحقاقه.

(ب) أن حق إدارة المشروع وسلطة إصدار القرارات الاستثمارية الخاصة به تكون للمستثمر مصدر الأوراق المالية وحده، دون تدخل من حملة الأوراق المالية، الذين يقتصر دورهم على مراقبة المصدر المضارب في إدارته للمشروع، للتأكد من التزامه بشروط عقد المضاربة، التي تضمنتها نشرة الإصدار، وهذه النشرة – كما قلنا - تحتوي على شروط عقد المضاربة، وقد تتضمن هذه النشرة تعيين أمين للإصدار، يرعى حقوق المكتتبين ويحميها في مواجهة المصدر (المضارب) .

<<  <  ج: ص:  >  >>