للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيا - أنواع الورقة المالية من حيث استثمار حصيلتها:

تنقسم الورقة المالية من حيث النشاط الاقتصادي، الذي تستثمر فيه حصيلتها إلى ثلاثة أنواع: ورقة مالية مخصصة لتمويل مشروع معين، وورقة مالية مخصصة لتمويل نشاط خاص، وورقة مالية مخصصة للمشاركة في تمويل أنشطة البنك ومشروعاته الاستثمارية المختلفة مع حقوق الملكية الموجهة للاستثمار، في هذه الأنشطة، وتلك المشروعات.

١- ورقة مالية مخصصة لتمويل مشروع معين:

رأينا أن هذا النوع من الأوراق المالية تسبقه دراسة جدوى كاملة للمشروع المعين الذي تخصص حصيلتها لتمويله، وذلك مثل إنشاء مجمع سكني بقصد بيع وحداته، واستصلاح مساحة محددة من الأراضي الصحراوية وبيعها، وإقامة مصنع معين وبيعه، وغير ذلك من المشروعات التي تستغرق وقتا محدودا، وإن لم يمكن معرفة وقت إنهاء المشروع، على وجه التحديد.

والشريعة الإسلامية تجيز إصدار هذا النوع من الأوراق المالية، كوسيلة من وسائل تمويل المشروعات؛ لأن المضاربة تجوز شرعا في عمل اقتصادي معين، أو صفقة واحدة تنتهي بانتهائها، وتصفى بعدها، بنض المال وتسليم رأس المال لربه، واقتسام الأرباح وفق ما اتفق عليه في عقد المضاربة.

والمضارب ملتزم في هذا النوع من المشروعات، بإمساك حسابات خاصة للمشروع المعين منفصلة عن حساباته الأخرى، إذ للمضاربة ذمة مستقلة، في حدود معينة على النحو الذي ذكرناه سابقا، وقد قرر الفقهاء أنه ليس للمضارب أن يخلط ماله بمال المضاربة إلا إذا أذن له رب المال في ذلك. وواضح أن رب المال الذي اكتتب في أوراق مالية خُصِّصَت للاستثمار في مشروع معين لم يأذن للمضارب مصدر هذه الأوراق في خلط ماله بمال المضاربة في هذا المشروع، فهو مضارب مقيد بالاستثمار في مشروع معين، وغير مأذون له في خلط ماله بمال المضاربة؛ وهذا لا يتأتى إلا بإمساك حسابات خاصة للمشروع منفصلة عن ذمة البنك، مصدر الورقة المالية. ولقد سبق القول بأن الأصل أن حملة الأوراق المالية المخصصة لتمويل مشروع معين، لا يأخذون حصتهم من أرباح المشروع المعين إلا بعد تصفيته، غير أنه يمكن للمضارب أن يوزع على حملة هذه الأوراق مبالغ تحت حساب أرباح المشروع، إذا كان مركزه المالي يسمح بذلك، وكانت مدة الانتهاء من المشروع طويلة نسبيا. وهذا النوع من الأوراق المالية يخضع في إصداره، وتداوله لما تخضع له بقية الأوراق كما سنبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>