تجيز الشريعة الإسلامية أوراق مالية، لتمويل نشاط معين، كالنشاط التجاري والصناعي، والزراعي، والإنتاج الحيواني، ذلك أن المضاربة تجوز في هذا النوع من النشاط، فإذا اشترط رب المال على المضارب أن يستثمر رأس مال المضاربة في النشاط التجاري، أو العقاري، أو في إنتاج اللحوم، أو المحاصيل الزراعية، كان هذا الشرط صحيحا ملزما، فإذا تضمنته نشرة الإصدار، والورقة المالية، واكتتب رب المال في هذه الأوراق انعقدت المضاربة المقيدة بنشاط معين. والمضارب مقيد بالاستثمار في هذا النشاط دون سواه، فإن خالف كان ضامنا، وعليه أن يمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط، ولا يخلط أمواله بالأموال المستثمرة فيه ما لم تنص نشرة الإصدار على رأس المال المستثمر في هذا النشاط، وأن المكتتب فيه نسبة معينة منه، وأن الباقي من التمويل يقدمه مصدر الورقة المالي، أو من صدرت هذه الورقة لحسابه، فهنا يكون المضارب مأذونا له في خلط ماله بمال المضاربة، ويكون إصدار الورقة المالية بقصد زيادة رأس المال الذي يستثمره مصدر الورقة، في هذا النشاط.
ويطبق على هذه الورقة في شأن الإصدار والتداول وتوزيع الأرباح ما قيل في شأن الورقة المخصصة لتمويل مشروع معين.
٣- ورقة مالية غير مخصصة بمشروع معين ولا نشاط خاص:
بل تشارك حصيلتها في حقوق الملكية في البنك، في الاستثمار في جميع مشروعات البنك وأنشطته الاستثمارية. والبنك هنا مضارب مطلق، فله أن يستثمر حصيلة هذه الأوراق في أي نشاط أو مشروع، من مجموع الأنشطة والمشروعات التي يقوم بها البنك، حسب ما تقتضيه المصلحة، وهو مضارب مأذون له في خلط أمواله بأموال المضاربة.
والشريعة الإسلامية، وإن كان الأصل فيها أنه لا يجوز للمضارب أن يخلط ماله بمال المضاربة، إلا أنها أجازت هذا الخلط بإذن رب المال، وواضح أن نشرة الإصدار إذا نصت على أن للبنك المضارب أن يستثمر حصيلة الأوراق المالية المصدرة في أنشطته المختلفة، ومشروعاته الاستثمارية المتعددة، وأن هذه الحصيلة تضم إلى ما يخصصه البنك من موارد الأخرى، للاستثمار في هذه الأنشطة، وتلك المشروعات، ثم تقدم أرباب المال للاكتتاب في الأوراق المصدرة، بناء على ذلك فإن عقد المضاربة غير المقيدة يتم بذلك.