ولذلك نجد أكثر التعامل في المستقبليات إنما يكون في السلع ذات التذبذب الموسمي مثل السلع الزراعية التي يعتمد سعرها في كل موسم على الأحوال الجوية وما إلى ذلك. ولكننا نادرا ما نرى هذه المعاملات في السلع المصنعة لاستقرار أسعارها بطريقة يمكن التنبؤ بها. مع أن هناك اتجاها في الوقت الحاضر لتوسيع هذه الأسواق لتشمل سلعا وخدمات جديدة مثل القواعد المتاحة للسفر في الطائرات وبعض السلع المصنعة ... إلخ تعليق: في هذه المعاملة شبه من عقد السلم وفيها اختلاف. وبيع السلم من البيوع الجائزة، وفيه بيع عوض حاضر بآخر موصوف في الذمة على أجل سلفا. ودليله من القرآن آية الذين:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[سورة البقرة: الآية ٢٨٢] . ومن السنة ما روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم إلى المدينة والناس يسلفون في الثمار العام والعامين فقال:((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم على اجل معلوم)) . وفي شروط السلم اختلاف بين المذاهب. فمنهم من قال بجواز عقد السلم استثناء لأن الأصل عدم جواز بيع المعدوم، فهو عقد غرر أجيز استحسانا، ومنهم من قال، كابن تيمية وابن القيم، أنه بيع عادي جائز قياسا، فليس مهما أن يكون المبيع معدوما عند العقد ولكن المهم القدرة على التسليم وقد حرمت الشريعة بيوعا السلعة فيها غير معدومة (كالبعير الشاردة) لعدم القدرة على التسليم. فإذا كان المبيع موصوفا في الذمة وصفا يضبطه وجوده عند الأجل مع تحقق رضى الطرفين وخلوه من الغرر والجهالة التي تقضي على النزاع أو الميسر. ومن شروط السلم قبض الثمن قبل التفرق في مجلس العقد، وأجاز مالك تأخيره إلى ثلاثة أيام.
هل تكون هذه المعاملة نوعا من بيوع السلم؟
تشبه هذه المعاملة بيع السلم المعروف في الفقه الإسلامي، فهي عقد بيع يتفق فيه الطرفان على التعاقد على بيع بثمن معلوم يتأجل فيه تسليم السلعة الموصوفة بالذمة وصفا مضبوطا إلى أجل معلوم. ولكنه يختلف في أمرين:
الأول: أن رأس مال السلم (الثمن) لا يدفع معجلا بل يقتصر على دفع نسبة منه فكأن البدلين فيه مؤجلان.