للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور عبد السلام العبادي:

بسم الله الرحمن الرحيم:

في الواقع يبدو أن الذي أورد هذا الإشكال عدم توضيح دافع السؤال يعني الآن التوضيح الذي أشار إليه الدكتور محمد علي القري واضح أنه حدد القضية من أجل إقراض الأسهم الذي يتم في البورصة المالية، وإلا فإن الأمر مستقر في ظني، عند الفقهاء المعاصرين بالنسبة لتحديد طبيعة السهم. إن السهم إذا نظر إليه باعتبار التساوي وأنه يمثل حصة شائعة ومتساوية في شركة فهو مثلي، ولا نقاش في هذا. ولكن إذا اعتبر ما يمثله السهم من هذه الحصة الشائعة فهو قيمي، يعني من حيث أنه قد يرتفع وقد ينخفض وتجري فيه كل أنواع التبادل، باعتباره حصة شائعة في مال متعدد، ولذلك أنا أقترح ما دامت الصورة واضحة، هي القضية قضية صياغة، يعني يترك للجنة الصياغة لهذا الموضوع أن توضح هذا الأمر توضيحا كاملا وبعبارة بينة حتى لا يقع إشكال.

الدكتور بشار عواد:

بسم الله الرحمن الرحيم:

ذكر الشيخ عبد السلام العبادي ما كنت أريد أن أقوله، وأضيف إلى أن سؤال الدكتور الصديق الضرير ما زال قائما فينبغي أن يبحث الإشكال، هنا الجواب جواب شرعي في مسألة محددة، ويبقى ما هو شائع وواقع فعلا من أن جميع الأسهم التي تمثل العقارات وغير العقارات، جميع الأسهم المنقولة أو ما تمثل المنقول وغير المنقول هو منقول عندهم، فينبغي أن يشار إلى ذلك في التوضيح الذي يصدر عن هذا، وبيان اتفاقه أو عدم اتفاقه مع الشريعة الإسلامية.

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:

صحيح هو منقول باعتبارهم، لكن هل هذا الاعتبار يصححه الفقهاء أو لا يصححونه؟.. أنا قصدي على حسب كلام الأستاذ منذر بأنها منقولات، لكن هذا الاعتبار قد لا يتلاقى مع الواقع في كل حالة، فمن الجائز أن تكون منقولة أو غير منقولة قيمية أو مثلية ... إلخ.

الدكتور الصديق الضرير:

في الواقع إن هذا يرجع إلى حقيقة السهم أو مفهوم السهم عند الفقهاء، مفهومه عند القانونيين فمفهومه عند الفقهاء هو الحصة، السهم هو عبارة عن الحصة المملوكة هذه، فقد تكون عقارا أو قد تكون منقولة أو قد تكون مثلية ... إلخ، عند القانونيين هو الوثيقة، كما جاء في هذا التعريف، التي تمثل الموجودات. وصرفوا النظر حتى فيما أذكر أن القانونيين يقولون: إن السهم هذا ليس مملوكا للمساهم، لصاحبه، إنما أصبح ملكا للشركة، ولا يعطونه حق المطالبة إلا إذا صفيت الشركة، يستطيع أن يأخذ حقه، أما قبل ذلك فليس له الحق إلا في بيع هذه الوثيقة، والواقع أنهم يتعاملون في الوثيقة فالإشكال هذا قائم من الأصل، فالمسألة تريد حكما في: هل السهم، بهذا التكييف مقبول أو غير مقبول؟

الرئيس:

لعل لجنة الصياغة تصل لشيء في هذا ننتقل إلى الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>