الجواب (٢) : البيع جائز في مثل هذه الحالة إذا توافرت أركان البيع وشروطه وضوابطه.
الشيخ محمد سالم عبد الودود:
بسم الله الرحمن الرحيم:
شكرا يا سيدي الرئيس، أحببت أن اطرح سؤالا هو أن بعض الإخوة ذكر بأن هذه الأسهم تقرض، يقول: وإذا كانت عينية أو من قبيل المقومات لا تقبل القرض، وتكون العملية استعارة أو إعارة، والحقيقة أن كل مثلي أو مقوم يصح أن يسلم فيه يصح قرضه، وما لا يصح السلم فيه كالعقارات، لا يصح أن يقرض. فالعقارات، إذا كانت هذه الأسهم تمثل حصصا في شركة عقارية، فإن هذا لا يجوز قرضه، وبالتالي إذا كان غرض المقترض استهلاكه وتفويته ببيع أو غير ذلك فلا تصح استعارته، العارية لا تراد إلا للانتفاع، وبقاء الذات، أما أن استعير شيئا لأبيعه فهذا غير معقول، وأن أقترض عقارا لأرد مثله هذا غير معقول في الشريعة، لأن العقار لا يقبل السلف ولا يقبل السلم، لأنه عين قائمة لا تدخل الذمة، المعينات لا تقبلها الذمم، وقاعدة السلم أو السلف أنه يدخل ذمة المستقرض أو المسلم إليه.
الشيخ محمد المختار السلامي:
بسم الله الرحمن الرحيم:
أعتقد أنه لابد من أن نبين طريقة منهجية وإلا لا نستطيع أن نصل إلى شيء لأنه إذا أردنا أن نطبق ما نعرفه في أبواب الفقه عندنا، بل الحقائق الفقهية في تصور الفقهاء عندما تصوروا الشريعة وبوبوها ورتبوها، نريد أن نقول: هذا من هذا ولا بد أن يكون كذلك، وهذا غير واقع. والذي وقع اليوم أنه وقعت معاملات جديدة ما كانت موجودة. هذه الشركة التي هي عبارة عن أسهم لا نستطيع أن نقول: إنها كالشركات السابقة. والعقود التي عرضت علي في التعامل الاقتصادي اليوم، تجد عقدا مركبا من عشرة عقود، فإذا لم أفكك الجوانب لمعرفة كل جانب، ثم معرفة هل يمكن التقاء هذا الجانب مع الجانب الآخر أم لا؟ وهل هي من العقود التي يمكن أن تكون مع بعضها أو لا؟ لا نستطيع أن نصل إلى شيء فأعود إلى قضية السهم، قضية السهم لا نستطيع أن نقول: إنه عقار، هو ليس عقارا،، إن كان هو من موجودات عقارية، هو فيه جانب عقاري وفيه جانب مالي منقول، هو منقول لأني آخذه معي، أضعه في جيبي، أو في خزانتي وأرهنه.