للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرئيس:

هذا في الوثيقة.

الشيخ المختار السلامي:

(تلك القيمة) هذا شيء جديد. إذا أردت أن أجعله هو العقار، أنا لا أملك العقار. من جهة أملك جزءا من العقار ومن جهة هذه الملكية أصبحت متمثلة بهذا السهم، فهو شيء جديد حصل في باب التعامل. وإذا لم ننظر بهذا النظر لا نستطيع أن نصل على شيء لا نريد أن نطبق على شيء جديد حادث له صور جديدة ما كان موجودا لعدة قرون هذا غير صحيح.

الدكتور رفيق المصري:

بسم الله الرحمن الرحيم:

الحقيقة أنا لي تعليق قصير على كل من السؤالين وسائر الأسئلة. التعليق الأول: أنا، فيما بدا لي بعد توضيح الأستاذ وهبة مصطفى الزحيلي يعني، يبدو أن هذه الأسئلة أسئلة كأنها متناثرة من هنا وهناك، والرابطة بينها ضعيفة، وليست هذه الأسئلة مبنية على الأوراق والدراسات المقدمة. وفيها من الإجمال والإيجاز ما لا يستطاع الإجابة عنه بسهولة، فالسؤال فيه غموض وإجمال، والجواب كذلك. ونعطي مثالا على ذلك، فمثلا القول بأن السهم مثلي أو قيمي، بدون التوضيح الذي بينه أخونا الدكتور محمد علي القري، لا معنى له في الحقيقة، فمثلا تقرير السهم أن يكون مثليا أو قيميا، هذا لا يكون إلا في ضوء استعراض أنواع الأسهم، فهناك اسهم مثلا اسمية وأسهم للحامل، فهل يمكن أن يقال، مثلا بأن السهم الاسمي هو سهم مثلي؟ وما معنى هذه التقسيمات بدون بيان الغرض؟ ليست هذه الأسئلة في الحقيقة معدة لإجابة فقهية صريحة هذا فيما يتعلق بالسؤال الأول.

أما السؤال الثاني أيضا، انتقال الأسهم لغير مالكيها؟ الجواب هكذا بهذه الصورة فيه إجمال شديد، ويجب أن يكون فيه تفصيل، السؤال انتقال الأسهم لغير مالكيها الأصليين، لم يفصل الجواب حالة هذه الأسهم، هل هذه الأسهم في بداية الشركة أم عندما كانت الشركة كلها مؤلفة من النقود، من أموال ناضة أو عندما أصبحت مثلا نقودا وعروضا وديونا؟ على آخر ما هنالك، فأنا أقترح في الحقيقة أن هذه الأسئلة ليست مبنية على الدراسات ويصعب الإجابة عنها.

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:

في الواقع لا بد أن نحدد نقطة انطلاق، هل نمضي في هذه الأسئلة والأجوبة ونحرر ما يظهر؟ أم أنه لابد من تكييف الصور للمستندات المطروحة في الأسواق، وأن يرتب على كل صورة بعينها ما يظهر للمجمع الفقهي من حكم شرعي، جوازا أو منعا ... لكن إذا قلنا: تستقطب الصور وتجمع ويرتب على كل صورة حكم، هل في وسعنا في هذه الدورة أن نجري هذه العملية نظرا لأن هذه الصور غائبة عن هذه الأبحاث، سواء الفقهية أو الشرعية، وإن كان موجود بعضا منها، لكن نحن ليس في الوسع ترتيب الحكم الشرعي أو الفتيا إلا بعد استكمال التصور للصورة المعنية بعينها، فعلى كل الأمر مطروح لكم ماذا ترون؟

<<  <  ج: ص:  >  >>