للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:

في الواقع أنا بالنسبة لي – فالحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه لم أتصور هذه المعاملة بأي وجه، على الرغم من أنني – والحق يقال، لأن الحكم فرع التصور، والمسألة ذمة دين- قرأتها في الذين تعرضوا لها وأعدت قراءتها وحصل تداول مع بعض الإخوان، ثم اختلفا فيما بيننا في المراد، مما يدل على أن القضية فيها شيء من التعقيد في نظري.

الدكتور عبد اللطيف الجناحي:

العرض جيد، لكن في البداية قال: (هي عقود ينتج عنها أدوات مالية) كلام سليم: تتداول في الأسواق وينخرط فيها المستثمرون (أنا أسميهم المجازفون) ولا أسميهم (المستثمرون) حتى لا يلتبس في الفهم.

الدكتور على السالوس:

ولكن أريد: (لا المجازفون ولا المستثمرون) بل (المقامرون) لأنهم فعلا هم مقامرون.

الدكتور منذر قحف:

أنا أرى أن هذا من وجهة النظر الإسلامية، أما في التصور الوضعي فهم المستثمرون.

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:

نعم هذا التصور وضعي لكن ما أتى الحكم حتى الآن ... المهم في قضية التصور هل هو مفهوم لديكم حتى ننتقل إلى البديل الشرعي؟ أم تريدون زيادة في توضيحها؟ يا أستاذ منذر: لو ربطها بأشخاص.. كزيد أو عمرو، أو مؤسسة كذا أو شركة كذا لنعرف كيف نحولها؟

الدكتور منذر قحف:

نأخذ شكلها البسيط.. الشكل البسيط طرفان.. أحدهما يتعهد للآخر بأنه ملتزم بأن بيعه إن اختار الآخر هذا البيع خلال فترة محددة، وقد يكون في وقت محدد أيضا.. والشائع خلال وقت، خلال ثلاثة اشهر زيد يقول لعمرو أنا ألتزم بأن أبيعك عشرة أسهم من شركة كذا بسعر كذا، عمرو يدفع لقاء هذا الالتزام مائة ريال، وهي مملوكة لزيد وهذا عقد نهائي بات، خلال هذه الأشهر الثلاثة عمرو يحق له أن يشتري في أي وقت أراد، هذه الكمية من الأسهم بذلك السعر، ويشتريها بالسعر الذي اتفق عليه، ١٠٠ سهم بسعر ١٠٠٠ ريال، خلال هذه الفترة. إذا انقضت الفترة سقط هذا الاختيار، وله أن يمارسه أو ألا يمارسه هو. هو يمارسه إذا ارتفع السعر أكثر من ذلك فيمارس هذا الحق، هذه حالة، والحالة الثانية: هي أن نعكس التعهد، أن يكون التعهد من المشتري: أنا ألتزم بشراء عشرة اسهم بسعر السهم ١٠٠٠ ريال، خلال ثلاثة أشهر، ويأتي الطرف الآخر، زيد، فهو الذي يختار أن يبيعني هذه الأسهم. فعند ذلك هو الذي يدفع لي، الذي يلتزم هو الذي يحصل على ثمن الاختيار والذي يحصل على حق الاختيار بأن يمارسه أو لا يمارسه، حسب رغبته، هو الذي يدفع ثمن حق الاختيار. وهذا الثمن ليس جزءا من القيمة، إذا أنفذ الاختيار، فلو تم شراء الأسهم العشرة، ما دفع ليس جزءا، من القيمة ولا علاقة له بهذه القيمة ... الآن لو لأمر ما وحسب تغيرات الأسعار بالسوق، أنا عندي حق بالاختيار، والآخر عنده التزام بأن يبيع، هو يستطيع أن يعطي نفسه بأن يشتري مقابل ذلك- لو تغير السعر في عكس مصلحته- بأن يشتري خيارا معاكسا لالتزامه، أن يشتري خيارا بأن المشتري، هو ملتزم بأن يبيع يشتري خيارا بأن يشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>