فعند ذلك يستطيع أن يغطي نفسه بهذه العملية. فلو مارست أنا حقي بالاختيار تجاهه سيمارس هو التزامه بالبيع، بممارسة حقه بالاختيار تجاه طرف آخر، فيعطي نفسه بهذا ... الآن نقطة أخيرة مهمة، هذه العقود لا تتم بين طرفين في العادة، هناك طرفان، (هذه نقطة مهمة جدا في العقود كلها في البورصات) ، هناك طرفان فعلا لا ينعقد العقد إلا إذا وجد طرفان، إلا أن عقد كل طرف يكون مع إدارة الصندوق وليس مع الطرف الآخر، فأنا بالنسبة لي لما أشتري خيارا، أو أبيع خيارا، أنا بالنسبة لي الطرف الآخر مجهول جهالة تامة، لا أعرفه ولا علاقة لي به، علاقتي مع الوسيط الذي اشترى لي أو باع لي، ويعطيني عقدا هذا العقد هو صادر عن إدارة الصندوق، تقول بأن لي الحق في شراء كذا، كما أنها تصدر للآخر بأن عليه التزاما، لقاء ما أخذه من مال، أن عليه التزاما ببيع كذا. لكن لا اسمه يظهر في مال يعطي لي من وثيقة، ولا اسمي يظهر فيما يعطي له من وثيقة، لأنه عند التصفية، طالما أنه لا ينعقد عقد فيه اختيار، والحقيقة أو أي عقد آخر، إلا بوجود طرفين، هناك طرفان لكل عقد، فعند تصفية أي من هذه العقود سيبقى هنالك دائما طرفان، العقود التي تمارس ولم تسقط أو لم يشر مقابلها لتصل إلى التنفيذ، تنفيذ الاختيار، هذه هي العقود التي لها ما يقابل دائما، مثل المحاسبة المزدوجة، كل طرف له طرف مقابل، فكل بائع لتعهد هناك مقابل اختيار له، مشتر لهذا الاختيار. فعند ذلك العقود التي تبقى غير متقابلة في الفترة الأخيرة، التي يطرأ عليها التنفيذ، لها دائما ما يقابلها، وعند ذلك سيعرف الشخص الذي سيقابل ذلك الالتزام، ليس الشخص الأول زيد وعمرو، لأن هويات زيد وعمرو، مختفية عن التعامل وهذا نفسه فيما سيأتي من معاملات بالسلع.
الدكتور إبراهيم فاضل الدبو:
بسم الله الرحمن الرحيم:
المتتبع لصفحة ١١ التي تفضل بها الدكتور منذر قحف يقول (إن محل العقد هو التزام أو مجرد التزام) فهل مجرد التزام يصلح لأن يكون محلا للعقد؟ وما هو الالتزام؟ هل هو شيء مثمن حتى يصلح أن يكون محلا للعقد؟ شيء آخر، في الواقع أنني لا أرى في هذه المسألة سوى أنها نوع من المقامرة وفيها غرر وفيها جهالة، فلا يصلح أن يكون بديلا للمسألة التي ذكرها القانونيين.
الشيخ الدكتور علي السالوس:
بسم الله الرحمن الرحيم:
أعتقد أن هناك صورة ثالثة، وهي أن يقول: مثلا أنه يبيع بـ ٩٠ أو يشتري بـ ١٠٠. فإذا كان السهم أكثر من ١٠٠ يشتري، وإذا كان أقل من ٩٠ يبيع، وإذا كان بين ٩٠ و ١٠٠ ينظر إلى الخيار وإلى الأرباح، يعني مثلا ٩٢ أو ٩٣ في هذه الحال ما بين ٩٠ و١٠٠ فلا بد أن يخسر سواء باع أو اشترى. فهل هذه الحالة الثالثة مقصودة أو غير مقصودة.