للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: التنصيص على أن هذا البدل هو ثمن للخيار ولا يدخل في الثمن فيما بعد.

الأمر الثاني: أن محل هذه الخيارات ليس، فقط، الأسهم والسلع، فقد يكون أمورا أخرى، مثل ما أشار إليه الدكتور محمد علي القري، مثل مؤشر ارتفاع مستوى المعيشة، يعني قد يكون، ليس سهما ولا سلعة، عبارة عن مؤشر معين موجود في السوق، فتضاف في المحال قضية الأمور الأخرى غير الأسهم والسلع.

الأمر الثالث: موضوع إنه إذا لم يكن مالكا ما الحكم إذا طلب المتعهد له تنفيذ الالتزام؟ وهو موضوع دفع الفرق بين السعر الملتزم به وليس تقديم الأسهم، يعني دفع الفرق بين السعر الملتزم به والسعر المتداول في السوق الآن.

الأمر الرابع: حسبما ورد في كلام الدكتور سعود، أنه قد تكون مجموع الالتزامات المتعاقد عليها أكثر من محالها في الواقع.

وإذا جاء هذا التصور سنلاحظ أننا عند بيان الحكم الفقهي لا بد من أن نضيف على الحكم الفقهي بيد أيدينا أمورا تتعلق بأحكام هذه الحالات.

الشيخ محمد المختار السلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

نحمد الله أن الفقهاء- رضوان الله عليهم- وضعوا لنا ضوابط وقواعد في النظر إلى كل ما يعرض علينا وأول ما ننظر فيه في البيع هما العاقدان، والمعقود عليه والصيغة، إن قلنا بها. فإذا نظرنا إلى العاقدين وجدنا البائع معلوما، شخص له كل شروط الأهلية للبيع، وأن المشتري له شروط أهلية الشراء. وأن الثمن معلوم، هو ١٠٠ دينار أو ٥٠ دينار أو ١٠٠٠ دينار، وهذا لا غبار عليه. القسم الرابع، هو محل الإشكال، هذا الذي اشترى ماذا اشترى؟ العقد وقع على التزام، الاختيار هو عبارة عن التزام من البائع بأن يبيع أو من المشتري بأن يشتري. فالالتزام هو أمر في الذمة أيصح أن يباع ويشترى؟ فهذه القضية في نظري. قد تشتبه بأنها من العربون، وهي بعيدة عنه تماما، إن كانت شبيهة به، ولما كانت القضية هي قضية بيع التزام، والالتزام هو شيء في الذمة، والذمة لا يصح بحال من الأحوال أن تقبل البيع، فلذلك لا أرى وجها لأن يكون هذا العقد عقدا صحيحا شرعيا لاختلال ركن من أركانه. هذه واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>