للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ثانياً: أن يكون صاحب العضو غير مالك أمر نفسه، وهو يتصور بصورتين:

ا- أن تكون مداركه العقلية مختلة وهذا أمره إلى وليه أو إلى الحاكم.

٢- أن يكون سنه دون سن الرشد من الصبا الباكر إلى آخر لحظة من لحظات المراهقة في الذكر أو الدخول في الأنثى بالغة عاقلة، وليس للولي حق التصرف في جزء من أجزاء بدن المولى عليه إذ الولاية هي حفظ مصالحه التي لم تتوفر له القدرة على الحفاظ عليها.

* ثالثاً: أن يكون المنقول منه لم تكتمل شخصيته الإنسانية، ونعني بهذا الجنين، والجنين حسبما قدمه السادة الأطباء له أحوال، منها:

التكون الخلوي: الذي حسبما فهمته عبارة عن البييضة الملقحة التي أخذت في الانقسام حتى تبلغ ٣٢ وحدة. ويذكر الأطباء أن هذه الخلايا هي خلايا غير متميزة بوظائف خاصة ولذا فهي لا تصلح للزرع.

حكم تحطيم الخلايا الملقحة: وقفت كثيراً أمام مشكلة الخلايا الملقحة الفائضة عن الحاجة والتي جمدت: هل يجوز إعدامها أو يجب إعدامها أو ماذا يفعل بها؟

الذي جرى عليه الأطباء أنهم يثيرون المرأة لإفراز عدد من البييضات ويلقحونها في المخبر ويقومون بزرع عدد منها ويجمد الباقي، فإذا تأكدوا أن اللقيحة قد انغرست في جدار الرحم ونمت وجدوا أنفسهم أمام مشكل هو هذه اللقيحات المجمدة ماذا يفعل بها؟ والتي هي عبارة عن خلايا تكاثرت. وتحمل كل خلية في رأسها حقيبتها الوراثية فبالنظرة الأولى كل خلية من الخلايا في هذا الطور هي الطور الأول من الحياة الإنسانية، وإذا كانت هي الطور الأول للحياة الإنسانية فهل يجوز القصد إلى إبادتها؟ قد يقال إن هذه الخلايا انتهت المنفعة منها وحصل الحمل الذي من أجله قام الطبيب بشفط (١) البييضات وتلقيحها والحذر عليها ولكن هل المنفعة إذا انعدمت تبرر القصد إلى الإعدام؟

لقد تحدث الفقهاء عن الحيوان إذا انتهى الانتفاع منه هل يقتل؟ ذكر الحطاب فرعاً نصه: (قال البرزلي نزلت مسألة وهي أن قطاً عمي وفرغت منفعته فأفتى فيه شيخنا (يعني ابن عرفة) الإمام، بوجوب إطعامه وإلا يقتل، وكذلك ما يئس من منفعته لكبر أو عيب. وكذا ذبح القطط الصغار والحيوان الصغير لقلة غذاء أمهاتهم أو اراحتها من ضعفها. والصواب في ذلك كله عندي الجواز لارتكاب أخف الضررين لقوله صلى الله عليه وسلم ((إذا التقى ضرران نفي الأكبر للأصغر)) ، كما سئل عز الدين بن عبد السلام عن قتل الهر المؤذي هل يجوز أم لا؟ فأجاب إذا خرجت إذايته عن عادة القطط وتكررت إذايته جاز قتله. واحترزنا بالأول (إذا خرجت اذايته عن عادة القطط) عما في طبعه من أكل اللحم إذا كان خالياً أو عليه شيء يمكن رفعه للهر فإذا رفع وأكل فلا يقتل، هذا ولو تكرر منه لأنه طبعه. واحترز بالثاني (وتكررت) مما وقع منه فلتة فلا يقتل.


(١) كلمة شفط استعملها الأطباء ومادتها غير موجودة في كتب اللغة.

<<  <  ج: ص:  >  >>