للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - والشرط الرابع يقتضيه الاحتياط للأنساب، وهو أن يكون الجزء الذي يؤخذ من الجنين لزراعته مما لا يؤدي نقله إلى تلك المفسدة العظيمة.

وبناءً على هذا الشرط يحرم أخذ خصية الجنين أو مبيضه لزراعته في شخص آخر؟ لما يقرره أهل الاختصاص من أن الحيوانات المنوية والبيضات تتكون من خلايا الخصية ذاتها، والمبيض ذاته، بحيث إذا نقلت الخصية فإن الحيوانات المنوية تتكون من خلايا تلك الخصية المنقولة، فتكون نسبتها إلى الجنين صاحب الخصية، وكذلك الحال في المبيض (١) والشرع قد حرم كل ما يؤدي إلى نسبة الولد إلى غير صاحب المنوي أو غير صاحبة البيضة، فيكون الأخذ في هذه الحالة محرماً.

وأغلب الظن أن غير هذين العضوين يجوز أخذه من الجنين لزراعته في شخص آخر.

حكم زراعة بعض خلايا الجهاز العصبي المأخوذة من الأجنة:

قد يثار - في هذا المقام - تساؤل حول جواز نقل الخلايا العصبية المأخوذة من الجنين لعلاج بعض الأمراض المستعصية.

ويغلب على ظني أن هذه الخلايا كبقية خلايا الجسد وأعضائه سوى ما استثنينا قبل قليل. ولا نظن أنه يرد هنا ما أورده بعض الباحثين من أن غرس خلايا عصبية في الجهاز العصبي أو في الدماغ قد يؤثر على شخصية المتلقي بحجة أن التفكير والعاطفة والإرادة وغيرها من المعاني مركزها في الدماغ، كما يقدر العلم التجريبي في الوقت الراهن (٢)


(١) انظر بحث: "غرس الأعضاء في جسم الإنسان " - محمد أيمن صافي ص ١٣، وبحث "انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر"، محمد علي البار ص ١٨، وله أيضاً بحث "زرع الغدد والأعضاء التناسلية " ص ٧، وما بعدها. وانظر أيضاً بحث "إمكانية نقل الأعضاء التناسلية في المرأة " - طلعت أحمد القصبي ص ٤، ٥.
(٢) انظر بحث: "انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر"، - محمد علي البار، ص ١٩، وقارن مع بحث الدكتور مختار المهدي "زراعة خلايا المخ "، ص ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>