للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقول الدهلوي رحمه الله تعالى في كتابه حجة الله البالغة: (اعلم أن من المعاصي ما شرع الله فيه الحد وذلك كل معصية جمعت وجوهاً من المفسدة بأن كانت فساداً في الأرض واقتضاباً على طمأنينة المسلمين وكانت لها داعية في نفوس بني آدم لا تزال تهيج فيها، ولها ضراوة لا يستطيعون الإقلاع منها بعد أن أشربت قلوبهم بها وكان فيه ضرر لا يستطيع المظلوم دفعه عن نفسه في كثير من الأحيان، وكان كثير الوقوع فيما بين الناس فمثل هذه المعاصي قد لا يكفي فيها الترهيب بعذاب الآخرة بل لا بد من إقامة ملامة شديدة عليها وإيلام ليكون بين أعينهم ذلك فيردعهم عما يريدونه. ثم مثل ببعض المعاصي إلى أن قال: وكالسرقة فإن الإنسان كثيراً ما لا يجد كسباً صالحا فينحدر إلى السرقة ولها ضراوة في نفوسهم ولا تكون إلا اختفاء بحيث لا يراه الناس) (١)

حرمة التعدي على المال وأثر قطع يد السارق:

اهتم الإسلام بالأموال اهتماماً عظيما وحماها حتى جعل المال شقيق الروح ومقارناً لها في الحرمة فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)) ، وقال أيضاً في خطبته المشهورة: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذ)) .

فحمى المال من أن تمتد إليه أيدي العابثين وتطلعات الطامعين فهددهم بالويل والثبور وعظائم الأمور حبساً أو قطعاً أو قتلاً أو صلباً أو تشريداً ذلك جزاؤهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار.


(١) حجة الله البالغة للشيخ أحمد المعروف بشاه ولي الله المحدث الدهلوي - الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية لصاحبها السيد عمر حسين الخشاب سنة ٣٢٢اهـ، الجزء الثاني، ص ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>