للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا خزائن الأموال. ولا حارس لهم إلا عدل هذا الشارع الحكيم، ولخلت السجون من اللصوص، ولما احتاجت الحكومات إلى إتعاب الفكر في إيجاد أنجع الطرق والوسائل التي تقطع دابر اللصوص، ولما احتاجت للجند والشرطة اللهم إلا لعدو في الحرب أو طارق لا للص وسارق.

والحكمة في قطع الرجل عند العودة، والحبس إذا تكررت السرقة من السارق هو أن الإبقاء على اليد والرجل يمكنه الارتزاق بقدر الإمكان فلا يكون عولاً على الناس، إذا لمراد من القطع هو لأجل الاتعاظ والعقوبة. أما العقوبة فقد حصلت. وأما الاتعاظ فهو يحصل بالقطع إذا رآه الناس (١)

وعن أهمية قطع يد السارق وتنفيذ هذه العقوبة حسبما أمر به الشرع يقول

عبد القادر عودة ما نصه: ثانياً - القطع - أساس القطع: الأصل في القطع قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ} .

وعقوبة القطع لا يجوز العفو عنها لا من المجني عليه ولا من رئيس الدولة، ولا يجوز أن تستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها. والأصل في ذلك ما روي عن رسول الله عليه السلام (تجافوا العقوبة فيما بينكم، فإذا انتهي بها إلى الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا) كذلك لا يجوز تأخير تنفيذ العقوبة أو تعطيلها وهذه المبادىء متفق عليها (٢)


(١) من كتاب حكمة التشريع وفلسفته - الجزء الثاني من صفحة ٢٩٥ - ٢٩٩.
(٢) التشريع الجنائي - عبد القادر عودة ٢/٦٢١ الطبعة الثانية مكتبة دار العروبة - شارع الجمهورية بالقاهرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>