للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أنه لا يجوز العفو عنها متى علم بها الحاكم الشرعي إذا كانت حقاً لله وحده ولا يجوز تأخير تنفيذها إلا بمسوغ شرعي، يدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يقبل الشفاعة في المخزومية التي سرقت وقال مقالته المشهورة: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) .

٣ - هذه العقوبة وهذا الجزاء فيه الردع والمنع لنفس الجاني ولغيره من الجناة الذين يفكرون في فعل مماثل لفعله، فحينما يرى السارق يده قد قطعت ويرى الآخرون ذلك ماثلاً أمام أعينهم يكون ذلك مانعاً قوياً من الجريمة مهما كانت.

٤ - بما أن الله سبحانه وتعالى عبر عن ذلك بأقوى الألفاظ وأوضح المعاني الدالة على إبانة العضو بقطعه حيث قال جل وعلا: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} ، فإذن الجزاء لا يتم إلا بالقطع والنكال لا يتم إلا برؤية اليد المقطوعة. والذي شرع هذا هو أرحم الراحمين وهو أعلم بما يصلح عباده.

٥ - إن الشارع الحكيم لو قصد أن ينال السارق غير عقوبة القطع لشرعها ابتداء فكأن الإعادة بعد القطع بمثابة الجرح المعالج أو الكسر الذي عولج بالتجبير فانتفت الحكمة أو الهدف من القطع ويكون في ذلك تغيير لأمر الله الذي أمر بالقطع.

٦ - من أهم أهداف القطع (والله أعلم) هو إظهار هذا السارق بين الملأ وتنقيصه بمظهر ينبىء عن خسته ودناءته وينفر المجتمع منه وليعرف من يراه أنه مجرم ومن ثم يحذر منه ومن أن يفعل مثل فعله، ويكون عبرة أمام غيره ممن تسول لهم نفوسهم ارتكاب هذا الذنب العظيم. وليس الغرض منه مجرد الألم بالقطع فهناك عقوبات آلم من القطع.

٧ - في إقامة الحد معنى الزجر أي ردع الغير عن الإقدام على السرقة أو أن يعيث في الأرض فساداً، وفيها معنى الإجبار أي الإجبار مرتكب السرقة على عدم العودة إليها.

٨ - في إعادة يد السارق إسدال للستار على هذه الجريمة ونفي للحكمة التشريعية من إقامة حدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>