للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زراعة الأعضاء من الأجنة:

وما قيل في نقل الأعضاء البشرية وزراعتها من جواز وإباحة - يقال كذلك في نقل هذه الأعضاء من الأجنة المجهضة أو الفائضة عن الحاجة شريطة أن لا يكون الإجهاض متعمداً من أجل المتاجرة بهذه الأجنة واستغلال أعضائها في حاجة المرضى، ويجب أن يستفاد من أعضاء الأجنة التي تجهض تلقائياً بسبب ضعف الأمهات أو الخلل الحادث في أرحامهن.

زراعة الغدد والأعضاء التناسلية:

أما زراعة الغدد والأعضاء التناسلية فقد دار حوار بين العلماء والأطباء - في جريدة المسلمون - ومن عجب أن يمنعه الأطباء ويبيحه العلماء، والحق مع الأطباء لأنهم ذوو خبرة بحقيقة الأعضاء التناسلية وتكوينها، وما تحتفظ به من اختصاص ذاتي في تكوين النطفة بخلاف الأعضاء الأخرى - كالكلية مثلاً - فإنها لا تحمل شخصية المنقول عنه بخصائصه الخلقية، ولو فرضنا - جدلاً - أنها تحمل شخصية المنقول منه، فإنها ليست ذات تأثير كالخصية في اختلاط الأنساب بما تنقل من موروثات عن الشخصية الأولى إلى الشخصية الثانية.

وعلى ذلك - أي ما بينه الأطباء من أن الخصية تحتفظ بشخصية المنقول منه - فإن نقل الخصى وزراعتها لا يجوز مطلقاً، مع ملاحظة أنه يجب على رجال القضاء والإفتاء - كما هو معلوم من اعتبار الخبرة في أهلها - أن يأخذوا بعين الاعتبار شهادات الخبراء والعلماء من ذوي الاختصاص الطبي والتشريحي في مثل هذه الأمور، ولا يكتفون بظواهر الأدلة والحجج الشرعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>