للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إبانة العضو في حد فلم يجد الشيخ العثماني نصاً في المسألة عند الفقهاء، وقال لعل الفقهاء لم يتصوروا إعادة اليد إلى محلها بعد الإبانة، والوضع في الطب الحديث لا يزال مشكوكاً في نجاح هذه العملية، لذلك لا يرى الأستاذ العثماني البت في المسألة حتى تقع عيانا ويحتمل قياس الحد على القصاص، ويحتمل وجود فرق بينهما.

البحث الثالث هو بحث فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع، بعد أن ذكر الحكمة من تشريع الحدود وهي الزجر وحماية حقوق الجماعة ومصالحها، وقمع الجرائم، والنكال والعقوبة عل الجريمة لا مجرد الأمن من المعاودة، ناقلاً ذلك - أي الحكمة من تشريع الحدود - عن مختلف الكتب القديمة والحديثة. وبعد أن أوضح أنه لا يجوز العفو عن الحد من أحد مطلقاً، وأن أحكام الشريعة يراد بها الحفاظ على المقاصد الخمس الكلية الضرورية المعروفة وهي: الدين والنفس أي الروح والعقل والعرض والمال وغيرها، بعد أن ذكر الحكمة وبعد أن ذكر هذه المقاصد، استخلص من ذلك أسباب قطع اليد في الحدود والقصاص وهي ثلاثة عشر سبباً، ثم ذكر مراتب حفظ المصالح وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وانتهى إلى أن الغرض من الحدود دوام أثرها ليرتدع الناس والجاني برؤية يد الجاني مقطوعة، ومعنى هذا عدم جواز إعادة العضو المقطوع بالحد أو القصاص، وانتهى إلى ما انتهى إليه قرار هيئة كبار العلماء في السعودية بعدم جواز إعادة هذا العضو المقطوع في حد أو قصاص.

البحث الرابع: بحث فضيلة الشيخ محمد علي التسخيري، حرر المسألة وأبان ضرورة بحثها وأوضح أنها قديمة غير مستحدثة، ثم ذكر أقوالا ثلاثة في شأنها: المنع مطلقاً، والجواز مطلقا، والتفصيل بين حقوق الآدميين، فلا يجوز في حقوق الآدميين، ويجوز ذلك في حقوق الله، وذكر أدلة كل قول على حدة جاعلاً للمنع تسعة أدلة، وللجواز دليلاً واحداً وهو (الأصل في الأشياء الإباحة) ، وذكر للقول بالتفصيل في حال الجواز دليل الاستحسان والمصلحة الضرورية، وذكر هذا التفصيل مأخوذاً من بحثي الذي قدم في الندوة الطبية التي انعقدت في الكويت.

<<  <  ج: ص:  >  >>