ثم بين أن مجال المنع في حقوق الآدميين، وهذا موافق لما أخذه من بحثي، وناقش أدلة كل قول من المانعين والمجيزين، وضعف رواية عند الإخوة الشيعة لم يجد لها دليلاً قويا في هذا الموضوع، ثم رجح ما رجحته في بحثي وهو القول بالتفصيل، وقال عنه بالحرف الواحد: إنه الرأي المتعين ولا مجال للرأي الأول الذي يمنع من الإعادة مطلقاً.
البحث الخامس، بحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن أل الشيخ، يشبه هذا البحث بحث الشيخ عبد الله بن منيع، قرر فيه أن الحكمة من الحدود الزجر والردع ومنع الفساد والإجرام، ثم رتب على ذلك أنه لا يجوز شرعاً إباحة زرع العضو الذي استؤصل في حد أو قطع في قصاص لمنافاة ذلك لحكمة منع المجرم عن المعاودة إلى عدوانه وردع غيره عن ارتكاب مثل جريمته، ولأن ذلك يتصادم مع حكمة القصاص وهي كونه وسيلة للمحافظة على حياة كل من القاتل والمقتول، واستشهد بقول ابن تيمية وغيره من العلماء بأنه يجب إقامة الحد في السرقة وغيرها، ومعنى ذلك المفهوم من كلامه أن إقامة الحد يتطلب بقاء أثر هذه الإقامة وأن ذلك يعني أنه لا يجوز إعادة العضو الذي قطع في حد أو قصاص.
البحث السادس، ما وجدته في بحث ثنايا الأستاذ أحمد محمد جمال عن زراعة الأعضاء البشرية. ذكر مسألة زراعة الأعضاء المستأصلة في الحدود، وانتهى إلى ما انتهى إليه العلماء السعوديون من أن العبرة من الحدود هي الاتعاظ ومنع تكرار حوادث السرقة وقطع الطريق وإرهاب الآمنين، ورتب على ذلك أن المطالبة بإعادة يد السارق أو رجله بعد القطع لا يحقق إرادة الشارع من زجر العصاة الخارجين عن نظام المجتمع.