للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الثانية وهي متعلقة بتعريف الموت، تعريف الموت: تم الاتفاق على أنه هو خمود منطقة جذع المخ، وبالتالي عملية خمود منطقة جذع المخ معنى ذلك أن المريض سوف يقتل إذا نقلنا مخه إلى شخص آخر، لأن المخ لا يزال حياً، وبالتالي التعبير الصحيح هو نقل جسد إلى مخ، وهو لم يتم حتى الآن ولم يراود العلماء أي شيء لأنه هو من الناحية التكنيكية في منتهى الصعوبة ومنتهى الخطورة. هذا هو الجانب الطبي الذي عرض في الجلسة، وتعرض له من الجانب الفقهي ثلاثة فقهاء الدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور وقد تعرض في الواقع إلى موضوع التبرع أو الهبة من إنسان بمخه إلى آخر، وطبعاً هذا خطاً فني في هذه العملية لأنه كما سبق وقلنا: إنه هو طبعاً حرمه إلا أنه حتى من الناحية الفنية ومن الناحية الطبية غير مقبول، أيضاً هو يرد حتى على فراش الموت أن يجيز هذا الموضوع، وفي النهاية قال: إن هذه الفتيا بقسميها ليست إلا مخرجاً من الحرج في حالة الضرورة أو الحاجة المشروطة بشروطها. ولم يضع إجابة على الاستفسارات التي تم وضعها بشأن الأجنة التي يمكن الاستفادة منها. تحدث أيضاً فضيلة الشيخ محمد المختار السلامي، وفي بداية حديثة حرم تحريماً كاملاً نقل المخ كاملاً أو أجزاء منه لأنه عضو مفرد وتتوقف عليه حياة الإنسان. ثانياً حرم عملية البيع بجميع صورها في موضوع زراعة الأعضاء، هذا في حالة ما إذا كان صاحب العضو مالك الأهلية. ثانياً إذا كان صاحب العضو، والكلام لفضيلة الشيخ محمد المختار السلامي، غير مالك لنفسه وهو إما أن يكون مختلاً عقلياً، وهذا أمره إلى ولي أمره، أو دون سن الرشد وليس للمولى حق التصرف في جزء من أجزاء المولى عليه، إذ الولاية هي حفظ الصحة التي لم تتوفر له القدرة على الحفاظ عليها، ثالثاً أن يكون المنقول منه لم تكتمل شخصيته الإنسانية، ويعني هذا الجنين، وللجنين أدوار سوف يتحدث فيما بعد عن استخدام الأجنة، ولن أتحدث إلا عن الجزء الذي تحدث هو عنه في جزء السقط. عرف السقط وقسمه إلى قسمين: بعد أربعة شهور وذكر الحقوق الشرعية له، وقبل أربعة شهور وذكر أنه لا يبلغ مبلغ الحرمة الإنسانية الكاملة بإجماع، ولكنه ينتسب إلى العائلة الإنسانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>