وحدد بالتفصيل طريقة الاستفادة من هذا الجنين في هذه المرحلة بفتح بطن أمه والاستفادة من خلايا مخه قبل وفاته، ولم يجد مانعاً في إتمام هذه العملية على هذا الوجه إذا كان برضا الوالدين الأبوين وإذا كان الإجهاض تم في الحدود المأذون فيها شرعاً. أما الإجهاض غير المأذون فيه شرعاً أي الحرام فالمبني على الفاسد فاسد. ثم حدد بعد ذلك هل يمكن أخذ الأعضاء من المحكوم عليهم بالإعدام؟ وقاس ذلك بالمضطر. ثم تعرض لنقل نسيج من إنسان إلى ذاته وأجاز ذلك لحفظ حياته. الزميل الآخر الذي تحدث من الناحية الفقهية هو الشريف عبد القادر، واستعرض آراء الفقهاء حول زرع الأعضاء عموماً من خلال كرامة الإنسان وحرمة أعضائه وملكية جسد الإنسان وهل يملك الإنسان جسده أم لا؟ ونظرة الشريعة الإسلامية حول موضوع بتر الأعضاء وزرعها، وطهارة العضو المبتور وحكم زرعه. وذهب إلى أنه لا يجوز التبرع بالجسد الإنساني أو أي جزء من أجزائه. وأيضاً ذكر أن العضو المبتور يعتبر نجساً وما يترتب على ذلك. وفي النهاية قاس زراعة الأعضاء بالتداوي بالمحرم، والضرورات تبيح المحظورات، والنجاسة تزول بالزراعة. وغير ذلك من الأمور، ولكنه لم يتعرض لموضوع البحث وهو استخدام الأجنة. بناء على هذه المناقشات جاءت التوصية في هذا الموضوع وأعرضها على حضراتكم:
توصلت الندوة إلى التوصيات الآتية:
أولاً - زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي:
عرضت الندوة لموضوع زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي، ولا يقصد من ذلك نقل مخ إنسان إلى إنسان آخر. والغرض من هذه الزراعة إما لعلاج قصور خلايا معينة في المخ من إفراز مادتها الكيميائية أو الهرمونية بالقدر السوي، فيستكمل هذا النقص بأن توضع في موطنها من المخ خلايا مثيلة من مصدر آخر أو لعبور فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض الإصابات، كما يستبدل قطعة من سلك تالف بقطعة صالحة. والمصدر الأول للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه.