للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالواقع أن المشترى يعلم علمًا إجماليًّا كافيًا بقيمة السهم، وما يقابله من الموجودات من خلال نشر الميزانية ونشاط الشركة ونحو ذلك، وهذا العلم يكفى لصحة البيع بالإضافة إلى أن العلم في كل شيء بحسبه.

ثم إن بيع الحصص المشاعة جائز بالاتفاق، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " يجوز بيع المشاع باتفاق المسلمين، كما مضت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " (١) . ويقول ابن قدامة: " وإن اشترى أحد الشريكين حصة شريكه جاز، لأنه يشتري ملك غيره وكذلك الأمر لو باعه لأجنبي وكذلك الأمر عند غيره من العلماء (٢) .

الملحوظة الثانية: إن بيع السهم يعني بيع جزء من الأصول، وجزء من النقود، وهذا يقتضي ملاحظة قواعد الصرف من التماثل والتقابض في المجلس بين الجنس الواحد، والتقابض فيه عند اختلاف الجنس، وذلك لأن السهم في الغالب يكون مساويًا لموجودات الشركة بما فيها النقود. للجواب عن ذلك أن وجود النقود في الأسهم يأتي تبعًا غير مقصود لأن الأصل والأساس فيها هي الموجودات العينية، ولذلك نقول: إن بيع السهم قبل بدء عمل الشركة وقبل شراء المباني ونحوها لا يجوز إلَّا مع مراعاة قواعد الصرف.

فالسهم يراد به هذا الجزء الشائع من الشركة دون النظر إلى تفصيلاته فما دام للسهم مقابل من موجودات الشركة لا يعامل معاملة النقد بسبب أن جزءًا من الموجودات نقد، والقاعدة الفقهية تقضي أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره، وأنه يغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يغتفر فيه قصدًا، قال السيوطي: " ومن فروعها ... أنه لا يصح بيع الزرع الأخضر إلَّا بشرط القطع، فإن باعه مع الأرض جاز تبعًا ... " (٣) .


(١) مجموع الفتاوى: ٢٩/٢٣٣
(٢) يراجع: المغنى: ٥/٤٥، والمجموع: ٩/٢٩٢، ويراجع: د. صالح بن زابن: شركة المساهمة في النظام السعودي، للدكتور صالح بن زابن، طبعة جامعة أم القرى ١٤٠٦هـ: ص٣٤٨، والمصادر السابقة الأخرى
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي، طبعة عيسى الحلبي بالقاهرة: ص١٣٣، ويراجع في نفس المعنى: الأشباه والنظائر، لابن نجيم، طبعة مؤسسة الحلبي بالقاهرة: ص١٢١ – ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>