للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما ورد الإذن فيه (فقد أخرج عبد الرزاق في مصنّفه عن زيد بن أسلم ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن العربان في البيع فأحله)) ، يقول الشوكاني وهو حديث مرسل ثم في إسناده إبراهيم بن أبي يحيى، وهو ضعيف ثم يوازن بين حديث النهي وحديث التحليل، ويرجع حديث النهي لأنه ورد من طرق يقوي بَعْضُها بعضًا (١) .

وإذا اختلف النقل فقد عمد العلماء إلى الترجيح. فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى المنع، وذهب أحمد إلى الجواز، مع اتفاقهم على حقيقة هذا البيع فقد ذكر مالك في الموطأ " ذلك فيما نرى – والله أعلم – أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارًا أو درهمًا أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منه فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيت لك باطل بغير شيء " (٢) .

وذكر في المجموع: وبيع العربون أن يشتري شيئًا ويعطي البائع درهمًا أو دراهم ويقول: إن تم البيع بيننا فهو من الثمن وإلاَّ فهو هبة لك (٣) .

ويقول ابن قدامة: العربون في البيع: هو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهمًا أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع، قال أحمد: لا بأس به (٤) .


(١) نيل الأوطار: ٥/٢٥٠ – ٢٥١.
(٢) الزرقاني على الموطأ: ٣/٩٧.
(٣) المجموع: ٢/٣٣٥.
(٤) المغني: ٤/٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>