للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التكييف الشرعي للهيئة الضامنة:

إن التعامل في الاختيارات خارج السوق أو البنوك المتخصصة تكاد تنحصر في عدد ضئيل لا يكاد يذكر لأن السوق هي الساحة التي تتحقق فيها المعاملات بيسر، وكذلك البنوك التي أفسحت المجال في تعاملها للخيارات، والسوق تقوم عليها السماسرة وهم ضامنون لإنجاز الصفقة، ولكن ضمانهم في الحقيقة لا يصل في معظم الأحوال إلى تسلم السلع ثم تسليمها، أو تسلم العملة ثم تسليم ما يقابلها من العملة الأخرى، بل يقتصر عملهم على المقاصة، على معنى أن مشتري الخيار أو بائعه يحسب له السمسار ربحه أو خسارته فيسلمه ربحه أو يحسم خسارته من الرصيد الذي تحت يده، فضمان السمسار في الحقيقة هو ضمان شكلي، وليس ضمانًا حسب المفهوم الفقهي الذي هو تبرع. فهذه الأسواق أو البنوك ليست مؤسسات خيرية حتى تتبرع، بل إن جشعها للمال واستنباطها لمختلف الطرق لتحصيله هو قوامها الذي به تحيا.

بيع خيار الاستدعاء:

إن شراء خيار الاستدعاء قد تبين أنه عقد فاسد غير صحيح والتصرف في العقد الفاسد يكون بفسخه لا ببيعه إذ إقرار البيع هو تبع لإقرار التملك السابق.

تصحيح عقود الخيارات:

وقع طرح فرضين في الورقة المقدمة.

١- هل يمكن في صور اختيار الشراء أن يعتبر العقد مشروعًا يجعل العوض جزءًا من الثمن؟ وهذا الفرض ظاهره أنه يقلب العقد إلى بيع العربون، إذ البيع الذي يقدم فيه جزء من الثمن على أن المشتري إذا أتم البيع احتسب ما قدمه من الثمن وأكمل الباقي وإن لم يتم ذهب ما دفعه ولا رجعة له على البائع، ولكن عقود الاختيارات ليست هذه ولا التعامل يجري فيها على هذا النحو، وإذا تغير العقد فالبحث يعود إلى قبول بيع العربون أو عدم قبوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>