للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكل الفروض التي تفرض لا بدَّ في نظري أن تقدر حسب إمكان تحققها أو عدم إمكان ذلك والأسواق العالمية تقدم عقودًا جاهزة لا تقبل فيها التصرف والتغيير، فمن قَبِلَها سرت عليه جميع أحكامها ولا يستطيع أن يعطل أي بند من بنودها، إذ المشتري والبائع لا يعرف أحدهما الآخر، وإنما الإرادتان المفوض فيهما للوكيل (السمسار) بهما يقع التعاقد.

والآلية التي أصبحت تتم بها المعاملات تقلص كل يوم من الشروط الخاصة وتفرغ هذه العقود في صورة نمطية، فهذا الفرض هو فرض غير عملي.

٢- هل يمكن تعديل هذا العقد تعديلًا يصبح به مقبولًا حسب المعيار الإسلامي؟

الغاية من هذه العقود: الاخيارات = إيجاد وسائل تستوعب السيولة المالية ويدخل بها صاحبها في باب المخاطرة التي يأمل منها التعامل بها تحقيق أرباح تفوق العائد الربوي ذلك أن إيداع الأموال في البنوك لما يصحبه من رتابة، ولتدخل الحكومات في تحديد نسبة الفائض جعلت المضاربين أصحاب رؤوس الأموال يستنبطون طرقًا أخرى للربح السريع والأوفر، ولذا كانت المجالات التي تتم فيها عقود الاختيارات بعضها حقيقي وبعضها اعتباري، ولم أجد لها فائدة ملموسة مؤثرة حركية، أو خيرًا في الاقتصاد فالبحث عن طريقة لتصحيحها لم تتبين لي، إذ أن الغاية كما بدت لي ليست غاية فيها مصلحة عامة ولا مصلحة خاصة محققة، وهي في نظري قريبة جدًا من القمار الذي اتخذ أشكالًا عدَّة ولا يوجد عقد منها ينقلب مشروعًا – والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>