للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التصورالفقهي والتصور العملي:

هذه العقود هي عقود حادثة، ولذلك لا أرى وجهًا لمقارنتها بالعقود المعروفة في الفقه الإسلامي، نظمت في أواسط الثمانينات.

وقد يخيل أن هذه العقود شبه ببعض العقود المعروفة ولذلك يكون من المحتَّم التمييز بينها فمن ذلك:

* بيع العربون: بيع العربون على أن المشتري يقدم للبائع مقدارًا ماليًّا إن أخذ السلعة حسم ذلك من أصل الثمن، وإن عدل عن شراء فاز البائع بالعربون.

والفرق واضح بين بيع العربون والاختيارات:

(أ) إن المال المقدم في بيع العربون هو جزء من الثمن عند إتمام الصفقة، بينما هو في بيع الخيار لا صلة له بثمن الصفقة ولا يطرح منها عند إتمام العقد.

(ب) إن العربون مقدم من المشتري للبائع، والخيارات قد يكون الدافع لثمنها البائع وقد يكون المشتري.

(ج) إن بيع العربون لا ينتقل فيه العربون بالبيع والشراء بينما في بيع الخيار لمشتري الخيار أو بائعه أن يتصرف فيه بأنواع التصرف.

(د) إن الدافع للتعامل بالخيارات تحصيل الربح لا السلعة، بينما المقصود في بيع العربون تحصيل السلعة.

(هـ) إن مستند ثمن الخيارات توقعات مستندة إلى سعر الفائدة ومرتبطة بالأمد وبتذبذب الأسعار ولا شيء من هذا في بيع العربون.

(و) إن موضوع العقد في الخيارات كما بينا يشمل السلع – والفائدة والمؤشرات فهي في كثير من صورها أقرب إلى القمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>