للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيع على الصفة:

بين بيع الخيار والبيع على الصفة بون شاسع، ذلك أنه وإن كان في بيع الخيار توصف السلعة وصفًا دقيقًا، ولا تكون حاضرة كما هو في البيع على الصفة، فإن بيع الخيارات لا يرتبط إمضاء العقد أو فسخه حسب الموافقة بين الوصف والواقع كما هو الحال في البيع على الصفة، بل هو مرتبط بالربح الذي يحصل عليه مستعمل حق الخيارات، فإن وجد ربحًا أتَمَّ العقد وإلاَّ ألغى الاختيار وخسر قيمته.

السَّلم:

مشتري الاختيارات هو مختار في الأجل بين إتمام الصفقة أو التخلي عنها، وأما في بيع السلم فكل طرف مُلْزَمُّ بإتمام الصفقة – وفي بيع السلم لا بدَّ من تقديم كامل الثمن، أمّا في الاختيارات فلا يقدم شيء من ثمن المبيع.

الهبة:

لا صلة بين الهبة والاختيارات لأن أحدهما مبني على التبرع والآخر على الرغبة في الربح.

التكييف الفقهي:

أقرب شيء للخيارات هو القمار، فكل مشتر لخيار بيع أو شراء يربط حظه بتقلبات الأسواق إما لفائدته أو ضده، وفي بعض أحواله إضافة إلى القمار – صرف مؤجل وتعمير ذمتين.

الهيئة الضامنة:

الضمان في عقود الاختيارات هو شكلي، لأن السمسار لا يقوم بالجمع بين الإرادتين إلَّا بعد أن يحقق لنفسه من ضمانات الدرك ما يبلغ به العقد مرحلته النهائية، فالضمان صوري لأن الضمان في الأسواق والبنوك ليس عملًا خيريًّا.

تصحيح عقود الاختيارات:

إن الاختيارات في منطلقها وغاياتها غير قابلة للتصحيح الشرعي، إذ محاولة تخريج تعامل على الوجه الصحيح لا فائدة له إلَّا إذا كان ممكن التطبيق وهذه عقود لا تقبل أي تغيير في أسواقها ولا حاجة للعالم الإسلامي بها في اقتصاده. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>