للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل ذكر الحنفية تعريفًا للمال بأسلوب التقسيم ترسيخًا لمفهوم (المال) محل عقد البيع، وموضوعه (الأموال ثلاثة) :

الأول: (ثمن بكل حال وهو النقدان) صحبته الباء، أو لا، قوبل بجنسه، أو لا.

(و) الثاني: (مبيع بكل حال) كالثوب والدواب.

(و) الثالث: (ثمن من وجه، مبيع من وجه كالمثليات) فإن اتصل بها الباء فثمن، وإلَّا فمبيع، وأما الفلوس فإن رائجة فكثمن، وإلَّا فكسلع.

(و) الثمن: (من حكمه عدم اشتراط وجوده في ملك العاقد عند العقد، وعدم بطلانه) أي العقد (بهلاكه) أي الثمن، (ويصح الاستبدال به في غير الصرف والسلم، لا فيهما) .

(وحكم المبيع خلافه) أي الثمن (في الكل) فيشترط وجود المبيع في ملكه، وهكذا، ومن حكمهما وجوب التساوي في المقابلة بالجنس في المقدرات ... (١) .

و (إنما شرط كل من عوضيه مالًا ليثبت ركن البيع، وهو مبادلة المال بالمال ... ) (٢) .

جميع النصوص السابقة، تعريفًا للمال، أو تقسيمًا له تظهر بوضوح أن الحنفية يذهبون إلى أن محل عقد البيع (المبيع) لا يكون إلَّا عينًا مالية لها خصائصها، وأحكامها التي تنفرد بها، وللمبيع المعقود عليه (محل العقد) أحكام ينفرد بها عن الثمن، وسائر شروط البيع.


(١) الحصكفي محمد علاء الدين: شرح الدر المختار، (مصر: مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده) : ٢/١١٤، ١١٥.
(٢) القاري، ملا علي: النقابة شرح مختصر الوقاية، الطبعة الثانية، (قازان: خاريطوف مطبعة سي، ١٣٢٤) : ٢/٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>