ومن هذا التصوير بالتعابير الفقهية تثور القضايا التالية:
١- هل حق الاختيار يصلح محلًّا للعقد. أو بعبارة أخرى أشمل: هل حق الاختيار للحصول على إيجاب من الغير يصلح محلًّا للعقد ويكون له مقابل هو ثمن الاختيار؟
٢- هل حق الاختيار يصلح للنقل للغير بعوض؟
٣- هل الأسهم غير المملوكة للبائع (حسب الصورة الغالبة في التعامل بالاختيارات) ، تصلح محلًّا للبيع؟
محل العقد في الاختيارات:
إن محل العقد لا بد أن يكون مالًا أو حقًّا ماليًّا أي متعلقًا بعين هي مال. وها هنا المحل عبارة عن إرادة ومشيئة، وهي ليست مالًا ولاحقًّا متعلقًا بمال. وقد عالج الفقهاء مسألة بيع الحقوق كما تعرضوا لحق الخيار وقابليته للاعتياض عنه بمال، أو قابليته للانتقال إلى الغير (بالإرث) وذلك بمناسبة خيار الشرط هل يورث أو لا يورث؟ والخلاف فيه على ثلاثة اتجاهات: يورث، لأن حق متعلق بالمال وهو المبيع، يورث بالطلب من المورث قبل موته، لا يورث لأنه صفة فهو ليس إلَّا مشيئة وإرادة، وهو وصف قائم بشخص من ثبت له، والوصف الشخصي لا يقبل النقل بحال. وبعبارة أخرى للحنفية (أصحاب هذا الاتجاه: منع الانتقال بالإرث) : " معني الخيار تخيره بين فسخ وإمضاء، وهو صفة ذاتية، كالاختيار، فلم يورث كعلم الشخص وقدرته، ولهذا لا تصح المصالحة على الخيار بمال) .
وإذا استرجعنا ما سبق من أن الاختيار يستتبع إيجابًا من أحد الطرفين بالشراء أو بالبيع ويترتب عليه خيار القبول للطرف الآخر، فإن خيار القبول لا يورث، للسبب نفسه، من أنه إرادة ومشيئة ووصف شخصي [ابن عابدين: ٤/٢٩؛ والفتاوي الهندية: ٣/٧] .
وعليه فإنه لا يقبل النقل بعوض أو بغير عوض لأنه إذا كان لا يقبل الانتقال الجبري بالميراث فإنه لا يقبل ذلك هنا بالأولى.