للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علاقة الاختيار ببيع العربون:

قد يقال إن الاختيار يشبه أو يقاس على بيع العربون الذي قيل بجوازه، فالمشتري في بيع العربون يحصل على إيجاب ملزم للبائع ويكون له خيار القبول طيلة الفترة المحددة لقاء العربون الذي يدفعه. وهذا التشبيه هو في (اختيار الطلب) الذي يثبت به حق الشراء للأسهم أو عدمه.

وهذا غير صحيح، لأن المحل في بيع العربون هو الشيء المبيع وليس حق الاختيار. والعربون جزء من الثمن، أما ثمن الاختيار فليس جزءًا من ثمن الأسهم التي يتوقع شراؤها. [نيل الأوطار: ٥/١٧٣؛ والشرح الكبير على المقنع: ٤/٥٨؛ والخرشي على الخليل: ٥/٧٨؛ والجمل على المنهج: ٣/٧٢] .

ورأى بعضهم أنه إذا كان الخيار للبائع، وهو يتصور هنا في (اختيار الدفع) حيث يثبت به حق البيع للأسهم أو عدمه فإن ثمن الاختيار المدفوع لقاء التزام الطرف الآخر بشراء الأسهم (مثلًا) هو بمثابة هبة مشترطة في عقد البيع، لأن المشتري لا حق له في مبلغ المال إلَّا إذا كان على وجه الهبة. واشتراط عقد في عقد آخر لا يصح للنهي عن صفقتين في صفقة. وهذا التخريج – رغم النتيجة السلبية الصحيحة – غير مسلم لأنه ليس هنا في (الاختيار) بيع لكي يقال أنه اشترطت فيه هبة، بل هناك إراداتان لوجود الاختيار، وإيجاب فقط للالتزام بالشراء أو البيع. [الموسوعة الفقهية – الكويت: ٩/٢٥٩ و ٢٦٤؛ ونظرية الشروط للشيخ زكي الدين شعبان: ص١٥٧] .

<<  <  ج: ص:  >  >>