دراسة الصورة الغالبة في الاختيارات (بيع ما لا يملكه الباعة) :
إن إصدار الاختيارات إما أن يكون من جهة تملك الأسهم التي يقع عليها الاختيار في وقت إصدار الخيار، ويسمى هذا (مصدرًا مغطى) أو يكون من جهة لا تمتلك الأسهم في وقت إصدار الخيار ويسمى (مصدر غير مغطى) وقد ذكر الفنيون أن هذا هو الغالب، وأن مصدر الاختيار هو الجهة التي تلتزم بالتعهد بالبيع في (اختيار الطلب) أو تلتزم بالشراء في (اختيار الدفع) ويسمى هذا المصدر (كاتب الاختيار) وكثيرًا ما يشتري المستثمر اختيارات متعارضة يلغي بعضها بعضًا عند نهاية مدتها، أو يقلل بعضها من المخاطرة المتضمنة في البعض الآخر.
وبالرغم من أن سبب المنع في الاختيارات كامن في البداية وهي عملية الاتفاق على بيع أو شراء الخيار، والتي رأينا أنها تستتبع إيجابًا ملزمًا لأحد الطرفين لصالح الآخر وقد تم الحصول على هذا الإيجاب بالعرض المقدم من صاحب الاختيار (ثمن الاختيار) بالرغم من هذا، فإن هناك أسبابًا إضافية للمنع جاءت الإشارة إليها في قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة، ونوهت بها في (التمهيد) وعلى رأسها أن المتعاقدين في الاختيارات غالبًا يتفقان على التعامل فيما ليس مملوكًا للبائع إذا عزم على البيع.
وبيع ما لا يملكه الإنسان ممنوع شرعًا، وقد جاءت عدة أحاديث في النهي عن بيع الإنسان ما لا يملك، من ذلك حديث حكيم بن حزام عند أبي داود والنسائي أنه قال: قلت يارسول الله يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي فأبتاع له من السوق، قال:((لا تبع ماليس عندك)) . وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)) ، [رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه وابن خزيمة والحاكم] .