وهذه البيوع لما لا يملكه الباعة ليست مستوفية لشروط بيع السلم، التي منها تعجيل دفع الثمن كله في مجلس العقد، فإنه في الاختيارات لا يدفع منه شيء البتة، لأن ما يدفع لقاء الحصول على الاختيار هو ثمن الاختيار وليس جزءًا من ثمن ما سيباع أو يشتري فيما بعد.
كذلك – كما أشارت الفقرة (ب) من البند السادس لقرار المجمع الفقهي – تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات. وليس الغرض من ذلك إلَّا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين، مخاطرة فهم على الكسب والربح، كالمقامرة سواء بسواء.
ومن المقرر شرعًا أن ما بيع موصوفًا في الذمة بشروط السلم لا يجوز بيعه إلَّا بعد قبضه حتى لو كان من غير الطعام. وهاهنا تخلف شرط السلم وهو تعجيل الثمن، كما تتابعت البيوعات قبل القبض والبديل الشرعي في حال مراعاة شروط السلم في شراء سلعة ثم الرغبة في بيعها أن يبيع أيضًا بالصنعة مع مراعاة شروط السلم دون ربط بين الصفقة التي سيتم تملكها، والصفقة التي يتعاقد على تمليكها للغير. وهذا ما يسمى (السلم الموازي) .
وهناك محظور البيع قبل القبض في الطعام عند من قصر أحاديث المنع على الطعام دون غيره لحديث ابن عباس عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه)) . وهذا الشرط لا يراعى في البيوعات التي يتعامل لأجلها بالاختيارات.
والغرض من هذا أنه لو لم تكن الاختيارات نفسها ممنوعة شرعًا لشملها المنع باستخدامها وسيلة إلى ما هو ممنوع من هذه البيوعات.