للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قال ابن قدامة الحنبلي في المغني (١) : فصل وإذا اشترى ممن في ماله حرام وحلال السلطان الجائر والمرابي فإن علم أن المبيع من حلال ماله فهو حلال، وإن علم أنه حرام فهو حرام، ولا يقبل قول المشتري عليه في الحكم. لأن الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه، فإن لم يعلم من أيهما هو كرهناه لاحتمال التحريم فيه ولم يبطل البيع، لإمكان الحلال قل الحرام أو كثر، وهذا هو الشبهة، وبقدر قلة الحرام وكثرته تكون كثرة الشبهة وقلتها، قال أحمد: لا يعجبني أن يأكل منه لما روى النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه)) ، متفق عليه. وهذا لفظ رواية مسلم، وفي لفظ رواية البخاري: ((فمن ترك ما اشتبه عليه كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على مايشك فيه من المأثم أوشك أن يواقع ما استبان)) . وروى الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) ، وهذا مذهب الشافعي.


(١) المغني: ٤/٢٩٥ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>