منها القول بجواز التعامل مع المتعامل بالربا إذا لم يغلب الربا على ماله.
ومنها المنع مطلقًا غلب أو لم يغلب.
ومنها الجواز مطلقًا غلب أو لم يغلب.
ومنها القول بالكراهة.
توجيه هذه الأقوال:
وجه القول الأول: إن الحرام وإن كان شائعًا في الأصل إلَّا أن التصرف يميز الحلال من الحرام فيحمل القدر المُتَصرَّفُ فيه على أنه من الجزء الحلال وهذا على شرط القاعدة التي تقول بتَميُّزِ الجزء الشائع.
وقد أشار إليها الزقاق بقوله:
وهل تعين لجزء شاعا
عليه حالف بعتق باعا
كمستحق وزكاة وغصب
كمهر أو مرتهن ومن وهب
جواب نفري عليه جاء
بلا نعم في قابض كشراء
وثمنًا لشطره وغيره
غصب هل ينزع فيه شطره
وخرج عليها مسائل منها دار مشاعة بين رجلين اعتدى غاصب على نصيب أحدهما فغصبه مشاعًا، هل يجوز للثاني أن يبيع نصيبه أو يكريه؟ وهل يشاركه المغصوب منه في الثمن والكراء؟ فأجاب ابن أبي زيد وهو النفزي بجوابين إلَّا أنه رجح أنه لا نصيب للمغصوب قائلًا إنه أشبه بالقياس.
ويوجه أيضًا بأن الدراهم والدنانير غير متعينة بمجرد استيلاء الشخص تصبح دينًا في ذمته، وتحل لمن يتعامل معه، وقد أشار ابن رشد إلى هذا التوجيه.