(٢) قاصدا نبيه معظما حبيبه بيقظة. (٣) معلن الأذان: أي الإشعار بدخول وقت الفريضة. (٤) قال أهل اللغة: الوسيلة المنزلة عند الملك، وقد فسرها صلى الله عليه وسلم بأنها منزلة في الجنة. (٥) أي وجبت، وقيل: نالته. قال النووي: وفيه استجاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من متابعة المؤذن، واستحباب سؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم، واستحباب قول سامع المؤذن مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، (حي على الصلاة حي على الفلاح) فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ويستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن مها، ولا ينتظر فراغه من كل الأذان. وفيه يستحب أن يقول بعد قوله: أشهد أن محمدا رسول الله، وأنا أشهد أن محمداً رسول الله، رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام ديناً، وفيه أن يستحب لمن يرغب غيره في خير أن نذكر له شيئا من دلائله لينشطه لقوله صلى الله عليه وسلم (فإن من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا ومن س أل لي الوسيلة حلت له الشفاعة) وفيه أن الأعمال يشترط لها القصد والإخلاص لقوله صلى الله عليه وسلم (من قلبه). وأعلم أنه يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكل من سمعه من متطهر ومحدث وجنب وحائض وغيرهم ممن لا مانع له من الإجابة فمن أسباب المنع أن يكون في الخلاء أو جماع أهله أو نحوهما، ومنها أن يكون في صلاة أهـ. ص ٨٨ جـ ٤.