(٢) هذا التعليل يدل على أن الحكمة في النهى عن المسح أن لا يشغل خاطره بشئ يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حظه منها، وقد روى أن حكمة ذلك أن لا يغطى شيئاً من الحصى بمسحه فيفوت السجود عليه وقال النووي: لأنه ينافى التواضع، ويشغل المصلى ص ٢٨٥ جـ ٢ نيل الأوطار. (٣) في نسخة: تسوية الحصى ص ١٢٢ د. أي أمسح مسحة واحدة، أو فواحدة تكفيه وفيه الإذن بمسحة واحدة عند الحاجة خشية ضرر أو لحوق أذى، وحكى النووي في شرح مسلم اتفاق العلماء على كراهته قال القاضى: وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة. (٤) أباح لك صلى الله عليه وسلم أن تمسح واحدة، وأخبرك أن الرجوع عن فعلها خير لك من أن تتصدق بمائة ناقة كلها سود الحدق: أي أعينها سليمة سوداء، وهى صحيحة الجسم، والتحديق: شدة النظر والحدقة: العين. ومنه حديث معاوية بن الحكم: فحدقنى القوم بأبصارهم: أي رمونى بحدقهم. (٥) الجمة من شعر الرأس: ما سقط على المنكبين، وفيه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جمة جعد. والمعنى جاء شاب كثر شعره على منكبيه، وهو قريب السيدة أم سلمة رضي الله عنها، وعند سجوده =