للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الترهيب من مسح الحصى وغيره في موضع السجود

والنفخ فيه لغير ضرورة

١ - عن أبي ذَرٍّ رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح (١) الحصى، فإن الرحمة تواجهه. رواه الترمذي وحسنه والنسائيّ، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، ولفظ ابن خزيمة:

إذا قام أحدكم في الصلاة، فإن الرحمة (٢) تواجهه فلا تُحَرِّكوا الحصى. رووه كلهم من رواية أبى الأحوص عنه.

٢ - وعن مُعيقيبٍ رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسح الحصى وأنت تصلى، فإن كنت لابد فاعلا فواحدةً (٣) تسوية الحصا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه.

٣ - وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة، فقال: واحدةً ولأن تُمسك عنها خيرٌ لك (٤) من مائة ناقةٍ كلها سُودُ الحدق. رواه ابن خزيمة في صحيحه.

٤ - وعن أبي صالحٍ مولى طلحة رضي الله عنه، قال: كنت عند أُم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فأتي ذُو قرابتها شابٌّ ذو جُمَّةٍ (٥) فقام يصلى، فلما أراد أن


(١) يريد صلى الله عليه وسلم أن المصلى لا يمسح الحصى عن جبينه رجاء إدراك رحمة الله ورضوانه.
(٢) هذا التعليل يدل على أن الحكمة في النهى عن المسح أن لا يشغل خاطره بشئ يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حظه منها، وقد روى أن حكمة ذلك أن لا يغطى شيئاً من الحصى بمسحه فيفوت السجود عليه وقال النووي: لأنه ينافى التواضع، ويشغل المصلى ص ٢٨٥ جـ ٢ نيل الأوطار.
(٣) في نسخة: تسوية الحصى ص ١٢٢ د. أي أمسح مسحة واحدة، أو فواحدة تكفيه وفيه الإذن بمسحة واحدة عند الحاجة خشية ضرر أو لحوق أذى، وحكى النووي في شرح مسلم اتفاق العلماء على كراهته قال القاضى: وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة.
(٤) أباح لك صلى الله عليه وسلم أن تمسح واحدة، وأخبرك أن الرجوع عن فعلها خير لك من أن تتصدق بمائة ناقة كلها سود الحدق: أي أعينها سليمة سوداء، وهى صحيحة الجسم، والتحديق: شدة النظر والحدقة: العين. ومنه حديث معاوية بن الحكم: فحدقنى القوم بأبصارهم: أي رمونى بحدقهم.
(٥) الجمة من شعر الرأس: ما سقط على المنكبين، وفيه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جمة جعد. والمعنى جاء شاب كثر شعره على منكبيه، وهو قريب السيدة أم سلمة رضي الله عنها، وعند سجوده =

<<  <  ج: ص:  >  >>